بالبيت إلا وأنت على وضوء. [أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٣١٢/ ١٤٩٤٣)].
• وروي من وجه ضعيف، عن عطاء والحسن، أنهما كرها أن يطوف الرجل على غير طهارة. [أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٣١٣/ ١٤٩٤٥)].
• وممن صح عنه إباحة الطواف على غير طهارة: الحكم بن عتيبة، وحماد بن أبي سليمان، ومنصور بن المعتمر، وسليمان الأعمش [أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٣١٣/ ١٤٩٤٦)].
• وممن صح عنه إباحة السعي بين الصفا والمروة على غير وضوء: الحسن وابن سيرين [أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٣١٣/ ١٤٩٤٧)].
لله من أقوال الفقهاء:
قال مالك في رواية القعنبي (٣٩٩)، وأبي مصعب (١٣٠٧ و ١٣٠٨)(ق ٥٨/ ب - موطأ ابن القاسم برواية سحنون)(٥٥٠) - رواية الحدثاني:«وقال مالك: فيمن طاف بالبيت بعض طوافه، ثم انتقض وضوءه، قال: إذا كان ذلك في الطواف الواجب عليه، فإنه يخرج، ثم يتوضأ، ثم يستأنف الطواف، فإنما هو بمنزلة الصلاة المكتوبة.
قال: وإن كان طوافه تطوعاً، فانتقض وضوءه، وقد طاف ثلاثة أطواف، فإنه إن أراد أن يتم طوافه خرج فتوضأ، ثم استأنف الطواف، وإن لم يرد تمامه، تركه ولم يطف، وكذلك أيضاً الصلاة النافلة، إذا انتقض وضوء الرجل وقد صلى بعضها، فإن شاء تركها ولم يجب عليه إتمامها، وإن أحب أن يتمها وجب عليه الوضوء ثم ابتدأها، وذلك فيما عليه وسئل مالك: هل يطوف الطائف بالبيت، وهو غير طاهر؟ فقال: لا يطوف إلا وهو طاهر».
وفي رواية يحيى الليثي (١٠٨٨): «قال مالك: لا يطوف أحد بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، إلا وهو طاهر».
وقال مالك (١٠٧٢ - رواية يحيى الليثي)(٧٥١ - رواية القعنبي)(١٢٩٥ - رواية أبي مصعب)(١١٢٣ - رواية ابن بكير): «ومن أصابه شيء ينقض وضوءه وهو يطوف بالبيت أو يسعى بين الصفا والمروة، أو بين ذلك، فإنه من أصابه ذلك، وقد طاف بعض الطواف، أو كله، ولم يركع ركعتي الطواف، فإنه يتوضأ، ويستأنف الطواف والركعتين، وأما السعي بين الصفا والمروة؛ فإنه لا يقطع ذلك عليه ما أصابه من انتقاض وضوئه، ولا يدخل السعي إلا وهو طاهر بوضوء».
وقال العتبي في الحج مما ليس في المدونة (٧٨) و (٧٩): «وسئل مالك عن الطواف بالبيت وعلى المرء ثوب غير طاهر؟ فقال: لا، وكرهه. قيل له: أفتسعى المرأة بين الصفا والمروة وهي حائض؟ قال: نعم، إذا فرغت من الطواف بالبيت والصلاة». [وانظر أيضاً في هذا المعنى عن مالك: المدونة (٢/ ٤٠٨). البيان والتحصيل (٤/٧)].
• وقال محمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة (٢/ ٣٠٠): «من طاف بالبيت