اعتمر عُمَراً متعددة، والناس يعتمرون معه، فلو كان الوضوء فرضاً للطواف لبينه النبي ﷺ بياناً عاماً، ولو بينه لنقل ذلك المسلمون عنه، ولم يهملوه، ولكن ثبت في الصحيح: أنه لما طاف توضأ، وهذا وحده لا يدل على الوجوب، … ، ثم استدل على صحة كلامه بمسائل شبيهة بهذه المسألة، ثم ساق الكلام السابق نقله عنه [المجموع (٢١/ ٢٧٣)].
تنبيه: من العجائب؛ أنه قد عزا بعضهم إلى ابن عباس أنه قال: إذا طاف بالبيت وهو جنب عليه دم. [عزاه إليه الكاساني في بدائع الصنائع (٢/ ١٢٩)، قال: «وقد روي عن ابن عباس ﵁، أنه قال البدنة: تجب في الحج في موضعين أحدهما: إذا طاف جنباً، والثاني إذا جامع بعد الوقوف»، والمرغيناني في الهداية (١/ ١٦١)].
قال ابن تيمية: «ونقل بعض الفقهاء عن ابن عباس؛ أنه قال: إذا طاف بالبيت وهو جنب عليه دم». [مجموع الفتاوى (٢٦/ ١٢٦)].
وقال ابن أبي العز في التنبيه على مشكلات الهداية (٣/ ١١١٣): «قوله: وإن كان جنباً فعليه بدنة، كذا روي عن ابن عباس ﵄؛ ليس لهذا ذكر في كتب الحديث فيما أعلم». وقال الزيلعي في نصب الراية (٣/ ١٢٨): «غرب». وقال ابن حجر في الدراية (٢/٤١): «لم أجده».
- عن ابن عمر موقوفاً عليه:
• يرويه: أبو معاوية [محمد بن خازم الضرير: ثقة]، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان لا يقضي شيئاً من المناسك إلا وهو متوضئ.
أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٣١٣/ ١٤٩٤٤ - ط الشثري).
وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح.
• وروي عن عبد الرحمن بن أبي بكر ﵄؛ أنه طاف ثلاثة أشواط، ثم ذهب فقضى حاجته، ثم رجع فبنى. [أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (١/ ٢٧٤/ ٥٥٠)].
• وقد صح عن عطاء بن أبي رباح؛ أنه قال: الطواف صلاة، وكره فيه النقاب للمرأة. [أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (١/ ٢٣٤/ ٤٣٢)].
• وصح عن عطاء، أنه قال: إذا طاف على غير وضوء فليعد طوافه. [أخرجه أبو داود في مسائله لأحمد (٧٦٤)] [وانظر أيضاً: أخرجه أبو داود في مسائله لأحمد (٧٧٩)]
• وصح عنه؛ أنه قال: إذا عرضت للرجل حاجة من غائط أو بول؛ فليذهب، فليقضي حاجته، ثم ليتوضأ، ثم ليجيء، فليبن على ما كان بقي من طوافه. [أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (١/ ٢٧٥/ ٥٥٣)].
• وروي عنه من وجه ضعيف؛ أنه قال: لا تمس الكعبة إلا على وضوء. [أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (١/ ٢٩٩/ ٦١٧)].
• وروي من وجه ضعيف، عن عطاء، وطاووس، ومجاهد، أنهم قالوا: لا تطوف