للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

اعتمر عُمَراً متعددة، والناس يعتمرون معه، فلو كان الوضوء فرضاً للطواف لبينه النبي بياناً عاماً، ولو بينه لنقل ذلك المسلمون عنه، ولم يهملوه، ولكن ثبت في الصحيح: أنه لما طاف توضأ، وهذا وحده لا يدل على الوجوب، … ، ثم استدل على صحة كلامه بمسائل شبيهة بهذه المسألة، ثم ساق الكلام السابق نقله عنه [المجموع (٢١/ ٢٧٣)].

تنبيه: من العجائب؛ أنه قد عزا بعضهم إلى ابن عباس أنه قال: إذا طاف بالبيت وهو جنب عليه دم. [عزاه إليه الكاساني في بدائع الصنائع (٢/ ١٢٩)، قال: «وقد روي عن ابن عباس ، أنه قال البدنة: تجب في الحج في موضعين أحدهما: إذا طاف جنباً، والثاني إذا جامع بعد الوقوف»، والمرغيناني في الهداية (١/ ١٦١)].

قال ابن تيمية: «ونقل بعض الفقهاء عن ابن عباس؛ أنه قال: إذا طاف بالبيت وهو جنب عليه دم». [مجموع الفتاوى (٢٦/ ١٢٦)].

وقال ابن أبي العز في التنبيه على مشكلات الهداية (٣/ ١١١٣): «قوله: وإن كان جنباً فعليه بدنة، كذا روي عن ابن عباس ؛ ليس لهذا ذكر في كتب الحديث فيما أعلم». وقال الزيلعي في نصب الراية (٣/ ١٢٨): «غرب». وقال ابن حجر في الدراية (٢/٤١): «لم أجده».

- عن ابن عمر موقوفاً عليه:

• يرويه: أبو معاوية [محمد بن خازم الضرير: ثقة]، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان لا يقضي شيئاً من المناسك إلا وهو متوضئ.

أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٣١٣/ ١٤٩٤٤ - ط الشثري).

وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح.

• وروي عن عبد الرحمن بن أبي بكر ؛ أنه طاف ثلاثة أشواط، ثم ذهب فقضى حاجته، ثم رجع فبنى. [أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (١/ ٢٧٤/ ٥٥٠)].

• وقد صح عن عطاء بن أبي رباح؛ أنه قال: الطواف صلاة، وكره فيه النقاب للمرأة. [أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (١/ ٢٣٤/ ٤٣٢)].

• وصح عن عطاء، أنه قال: إذا طاف على غير وضوء فليعد طوافه. [أخرجه أبو داود في مسائله لأحمد (٧٦٤)] [وانظر أيضاً: أخرجه أبو داود في مسائله لأحمد (٧٧٩)]

• وصح عنه؛ أنه قال: إذا عرضت للرجل حاجة من غائط أو بول؛ فليذهب، فليقضي حاجته، ثم ليتوضأ، ثم ليجيء، فليبن على ما كان بقي من طوافه. [أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (١/ ٢٧٥/ ٥٥٣)].

• وروي عنه من وجه ضعيف؛ أنه قال: لا تمس الكعبة إلا على وضوء. [أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (١/ ٢٩٩/ ٦١٧)].

• وروي من وجه ضعيف، عن عطاء، وطاووس، ومجاهد، أنهم قالوا: لا تطوف

<<  <  ج: ص:  >  >>