للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ولفظ ابن جريج [عند عبد الرزاق]: قال ابن عباس: إذا طفت فأقل الكلام، فإنما هي صلاة.

أخرجه النسائي في الكبرى (٤/١٣٢/٣٩٣١)، وعبد الرزاق (٥/٢٦٦/٩٢٥٨ - ط التأصيل الثانية)، والحاكم (١/ ٤٥٩)، وابن عبد البر في الاستذكار (٤/ ٢١٨). [التحفة (٤/ ٤٠٦/ ٥٦٩٤)، المسند المصنف (١٢/ ٢٠٢/ ٥٨٣٧)].

قلت: وهذا موقوف على ابن عباس بإسناد صحيح على شرط الشيخين، وتصرف النسائي يدل على ترجيح الوقف.

• ورواه محمد بن أبي عمر العدني، وعبد الجبار بن العلاء، وأحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي [وهم ثقات، من أصحاب ابن عيينة]، وعبد الله بن عمران بن رزين العابدي [صدوق]، قالوا:

حدثنا سفيان بن عيينة [ثقة حافظ]، عن إبراهيم بن ميسرة، قال: كنت أطوف مع طاووس، فقال لي: ألم أقل لك؟ قلت: لا أدري والله، قال: ألم أقل لك: إن ابن عباس قال: إذا طفت بالبيت فأقلل فيه الكلام، فإنه صلاة. لفظ العدني [عند الفاكهي].

أخرجه الأزرقي في أخبار مكة (٢/١١)، والفاكهي في أخبار مكة (١/ ١٩٣ و ٣١٠/ ٣٢٩ و ٦٧٣)، والبيهقي (٥/ ٨٧).

وهذا موقوف على ابن عباس بإسناد صحيح على شرط الشيخين.

• وانظر فيمن وهم في رفعه على العابدي عن ابن عيينة: ما علقه البيهقي (٥/ ٨٧).

قال البيهقي: «ورواه الباغندي، عن عبد الله بن عمران مرفوعاً، ولم يصنع شيئاً، فقد رواه ابن جريج، وأبو عوانة، عن إبراهيم بن ميسرة موقوفاً».

• وخالفهم: صامت بن معاذ، فقال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة، قال: طفت مع طاووس، فتخلفت عنه، قال لي: ألم أقل لك؟! فقلت: لا أدري ما قلت، قال: ألم أقل لك: إن عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، لم يتكلما في طوافهما حتى فرغا؟! أخرجه الجندي في فضائل مكة (٥).

قلت: وهذا منكر؛ تفرد به عن ابن عيينة بهذا السياق دون بقية أصحابه الثقات على كثرتهم: صامت بن معاذ بن شعبة بن عقبة الجندي أبو محمد: ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: «كان راوياً لأبي قرة، يَهِم ويُغرب»، وله أوهام وغرائب [الثقات (٨/ ٣٢٤). اللسان (٤/ ٣٠٠)]

• والمعروف في هذا ما رواه ابن أبي عمر، وعبد الجبار بن العلاء، وأحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي، وعبد الله بن عمران العابدي: حدثنا سفيان بن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة، قال: كنت أطوف مع طاووس، فقال لي: ألم أقل لك؟ قلت: لا أدري والله، قال: ألم أقل لك: إن ابن عباس قال: إذا طفت بالبيت فأقلل فيه الكلام، فإنه صلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>