للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ذلك الشوط، وإن كان قبل الطواف أعاده. وكذلك نقل حنبل عنه في من طاف واخترق الحجر: لا يجزئه، ويعيد. وكذلك نقل حرب. وبهذا قال مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: يجزئه».

مسألة: من نسي الطواف الواجب:

قال ابن أبي شيبة (٩/ ١٤٢/ ١٦٥٩٤ - ١٦٥٩٨ - ط الشثري): حدثنا وكيع، قال: سألت سفيان عن رجل نسي أن يطوف الطواف الواجب، فطاف طواف الصدر، ثم نفر؟ فقال سفيان: طواف الصدر هو الواجب، وعليه دم لطواف الصدر. وقال الحسن بن صالح: لا يجزئه، كأنه لم يطف. وفي القارن قدم فطاف للحج قبل العمرة؟ قال: يجعل الطواف الذي طافه للحج هو للعمرة وعليه طواف الحج. وقال الحسن بن صالح: لا يجزئه.

قال: سمعت وكيعاً، قال: سمعت سفيان، يقول: إذا اجتمع عليه السهو والتلبية والتكبير، يبدأ بالسهو ثم التلبية ثم التكبير. اهـ.

وقال صالح بن أحمد في مسائله لأبيه (١٢٨): «وقال أبي: إذا نسي الطواف الواجب، وهو طواف يوم النحر، لم يزل حراماً حتى يعود من قابل».

وقال إسحاق بن منصور في مسائله لأحمد (١/ ٥٨٥/ ١٦٣١): «قلت: رجل نسي طواف الإفاضة حتى رجع إلى بلاده؟ قال: إذا ترك الإفاضة فلابد من أن يرجع إلى البيت يعتمر، فإن كان أصاب أهله فعليه دم. قلت: فإن كان طاف طواف الوداع؟ قال: لا يجزئ الوداع من الإفاضة إلا أن ينوي ذلك. قال إسحاق: كما قال».

وقال ابن هانئ في مسائله لأحمد (٨٤٧): «سألته عن رجل ينسى طواف الزيارة؟ قال: لا بد من طواف الزيارة، وأما إذا ترك طواف الصدر، فعليه فيه دم، والزيارة لا بد من أن يطوف».

وقال في موضع ثانٍ (٨٥٦): «سمعت أبا عبد الله، وسئل عن الرجل ينسى طواف الزيارة، وطاف طواف الصدر، هل يجزئه ذلك من الزيارة؟ قال: لا، وكيف يجزئه التطوع من الفريضة؟! قيل له: قال مالك: يجزئه. قال: لا، ما قال بهذا مالك قط، وليس هذا من كلام مالك. قال: وقال: لو تطوع رجل فنوى بتطوعه الظهر أو العصر أيجزئه ذلك؟ وقال: لا يجزئه حتى يطوف طواف الزيارة».

وقال في موضع ثالث (٨٥٨): «وسألت أبا عبد الله عن الرجل ينسى طواف الزيارة؟ قال: يرجع من حيث ما كان حتى يطوف؛ لأنه إذا حلق وذبح فقد حل له كل شيء إلا النساء والطيب، يقول بعضهم: والطيب، ولا يجزئه إلا أن يطوف طواف الزيارة. قلت لأبي عبد الله: فإن كان واقع الذي نسي طواف الزيارة أهله؟ قال: عليه دم، وعليهما الحج من قابل ويتعجلا الحج».

وقال ابن حزم في المحلى (٥/ ١٧٩): «وأما قولنا: من ترك عمداً أو بنسيان شيئاً من

<<  <  ج: ص:  >  >>