للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

طواف الإفاضة أو من السعي الواجب بين الصفا والمروة فليرجع أيضاً - كما ذكرنا - ممتنعاً من النساء حتى يطوف بالبيت ما بقي عليه، فإن خرج ذو الحجة قبل أن يطوف فقد بطل حجه، وليس عليه في رجوعه لطواف الوداع أن يمتنع من النساء، فلأن طواف الإفاضة فرض».

مسألة: من طاف منكوساً؛ هل يعتد به؟

• قال سحنون في المدونة (٢/ ٤٠٦): «قلت لابن القاسم: هل سألتم مالكاً عمن طاف بالبيت منكوساً، ما عليه؟ قال: ذلك لا يجزئه».

• وقال الشافعي في الأم (٣/ ٤٥٠): «وإذا ابتدأ الطائف الطواف استلم الركن ثم يدعه عن يساره ويطوف، فإن استلم الركن وتركه عن يمينه وطاف؛ فقد نكس الطواف، ولا يعتد بما طاف بالبيت منكوساً، ومن طاف سبعاً على ما نهيت عنه من نكس الطواف، أو على شاذروان الكعبة، أو في الحجر، أو على جداره، كان في حكم من لم يطف ولا يختلفان».

ثم قال (٣/ ٤٥٢): «ولو طاف بالبيت منكوساً؛ لم يعتد بطوافه أو لا أحسب أحداً يطوف به منكوساً، لأن بحضرته من يعلمه لو جهل».

وقال ابن المنذر في الإشراف (٣/ ٢٧٧): «واختلفوا فيمن طاف منكوساً على خلاف ما سنه الرسول لأمته، فكان الشافعي، والحميدي، وابن القاسم صاحب مالك، وأبو ثور وعوام أصحابنا يقولون: لا يجزيه وعليه الإعادة. وقال أصحاب الرأي فيمن طاف منكوساً قالوا: يعيد إن كان بمكة، وإن رجع إلى الكوفة فعليه دم.

قال أبو بكر: سن رسول الله الطواف وأخذ عن يمينه لما استلم الركن، فمن طاف كما طاف رسول الله فهو طائف يجزئ طوافه، ومن خالف ذلك فأمره مردود؛ للحديث الذي رويناه عن النبي أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فأمره مردود».

وقال أبو يعلى الفراء في التعليقة الكبيرة (٢/١١): «مسألة: إذا انعكس الطواف وهو أن يجعل البيت عن يمينه - لم يغنه؛ نص عليه في رواية حنبل، فقال: من طاف بالبيت طواف الواجب منكوساً لم يجزئه حتى يأتي به على ما أمر الله تعالى، وسنة النبي ، فإن طاف كذلك وانصرف، فعليه أن يأتي به، ولا يجزئه. وقال أيضاً في رواية حرب في محرم نسي، فبدأ بالمروة قبل الصفا: يعيد الشوط. وبهذا قال مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: يعيد إن كان بمكة، وإن رجع إلى أهله، فعليه دم، ويجزئه.

دليلنا: ما روي عن النبي ، أنه لما طاف جعل الكعبة عن يساره، وقال: «خذوا عني مناسككم». وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب».

• وانظر أيضاً: الحاوي الكبير (٤/ ١٥٠). شرح الرسالة للقاضي عبد الوهاب (٢/ ١٢١). التجريد (٤/ ١٨٦١). الجامع لمسائل المدونة (٤/ ٤٨٧). التمهيد (٢/ ٦٨). الاستذكار (٤/ ١٩١). شرح العمدة لابن تيمية (٥/ ٣٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>