للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال النعمان: فيمن رجع إلى الكوفة قبل أن يطوف طواف الصدر يعود إلى مكة حتى يقضيه، وعليه دم لتأخيره.

وقال مالك: إذا تطاول ذلك فعليه دم، وقال مرة: إن عجله فهو أفضل، وإن أخره فلا شيء عليه.

قال أبو بكر: أحب أن لا يؤخر عن يوم النحر، فإن أخره وطاف بعد أيام التشريق أجزأه، ولا شيء عليه.

واختلفوا فيمن أخر طواف الزيارة حتى يرجع إلى بلده، فقال عطاء، والثوري، ومالك، والشافعي وأحمد وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: يرجع حتى يطوف، لا يجزيه غير ذلك. قال أبو بكر: كذلك نقول.

وقد روينا عن عطاء قولاً ثالثاً: وهو أن يأتي عاماً قابلاً بحج أو عمرة، وكذلك قال الحسن البصري: يحج من العام المقبل.

واختلفوا فيمن ترك شوطاً من طواف الزيارة، فقال عطاء: لا يجزيه يوم النحر إلا سبعاً واف، وهذا على مذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وأبي ثور، وغيرهم من أصحابنا. وكان سعيد بن أبي عروبة يقول: عليه دم.

وقال أصحاب الرأي: فيمن طاف أربعة أشواط من طواف يوم النحر أو طواف العمرة، ثم يسعى بين الصفا والمروة ولم يكن طاف لحجته قبل ذلك ولا سعى، ثم رجع إلى الكوفة، أن سعيه يجزيه، وعليه لما ترك من الطواف بالبيت دم.

قال أبو بكر: لا يجزيه حتى يرجع فيطوف طوافاً مستأنفاً كاملاً».

وقال أبو يعلى الفراء في التعليقة الكبيرة (٢/١٧): «مسألة: إذا ترك بعض الطواف لم يعتد به، ولم يجبره بالدم. نص عليه في رواية الأثرم في من ترك من الطواف الواجب، فقال: لا يجزئه حتى يأتي بسبع تام، لا بد منه. وكذلك نقل ابن منصور: وقد ذكر له قول سفيان: إذا لم يكمل سبعه فهو بمنزلة من لم يطف؛ يكون حراماً، ثم يرجع فيقضي؛ حجة كانت، أو عمرة، فقال أحمد: ما أحسن ما قال. وكذلك نقل عنه حنبل في رجل طاف ستة أشواط، وصلى ركعتين، ثم ذكر بعد يطوف شوطا، ولا يعيد، وإن طاف ابتداء فهو أحوط. وكذلك نقل أبو طالب عنه، وقد ذكر له قول عطاء: إذا طاف أكثر الطواف؛ خمساً، أو ستاً، فقال: أنا أقول: يعيد الطواف. قيل له: فإن كان بخراسان؟ قال: يرجع، فإذا بلغ التنعيم أهل ثم طاف، ويهدي مثل قول ابن عباس. وبهذا قال مالك والشافعي. قال أبو حنيفة: إذا طاف الأكثر، وترك الأقل؛ فإن كان بمكة أتمه، وإن رجع إلى أهله ناب عن الباقي الدم».

ثم قال (٢/٣٢): «مسألة: إذا سلك في الطواف الحِجْر لم يجزئه إلا أن يستأنف الطواف، فيبني على الموضع الذي دخل من الحجر. نص عليه في وراية الأثرم في من طاف في الحجر فاخترقه: لم يجزئه؛ لأن الحجر من البيت فإذا كان شوطاً واحداً أعاد

<<  <  ج: ص:  >  >>