للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أقوال الفقهاء في الطواف الواجب:

• قال مالك في الموطأ (٩٦١ و ٩٦٢ - رواية يحيى الليثي) (١٠٨٦ و ١٠٨٧ - رواية أبي مصعب): «من أهل من مكة بالحج، فليؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى، وكذلك صنع عبد الله بن عمر.

وسئل مالك عمن أهل بالحج من أهل المدينة أو غيرهم من مكة لهلال ذي الحجة، كيف يصنع بالطواف؟ قال: أما الطواف الواجب فليؤخره، وهو الذي يصل بينه وبين السعي بين الصفا والمروة، وليطف ما بدا له، وليصل ركعتين كلما طاف سبعاً، وقد فعل ذلك أصحاب رسول الله الذين أهلوا بالحج من مكة، فأخروا الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى رجعوا من منى، وقد فعل ذلك عبد الله بن عمر، فكان يهل لهلال ذي الحجة بالحج من مكة ويؤخر الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى».

وقال سحنون في المدونة (١/ ٣٩٨): «قلت لابن القاسم: فما الطواف الواجب عند مالك؟ قال: طوافه الذي يصل به السعي بين الصفا والمروة».

ثم قال ابن القاسم (١/ ٤٠٠): «وكان مالك يأمر أهل مكة وكل من أنشأ الحج من مكة أن يؤخر طوافه الواجب وسعيه بين الصفا والمروة حتى يرجع من عرفات، قال: وإن أحب أن يطوف بالبيت تطوعاً بعدما أحرم قبل أن يخرج فليطف، ولكن لا يسعى بين الصفا والمروة حتى يرجع من عرفات، فإذا رجع طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ويكون هذا الطواف الذي وصل به السعي بين الصفا والمروة هو الطواف الواجب».

وقال العتبي في الحج مما ليس في المدونة (٧٣): «وسئل عن الطواف بالبيت، أيمشي مشيه الذي كان يمشي أن يسرع؟ فقال: إن أحب أن يسرع في مشيه فذلك له، وإن أحب أن يتأنى في مشيه فلا بأس بذلك؛ وربما أسرع الإنسان لحاجة عرضت له».

• وقال إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله لأحمد (١/ ٥٣٨/ ١٤٤٤): «قلت: من أخر الإفاضة إلى آخر النفر؟ قال: لا بأس به. قال إسحاق: كما قال».

وقال أيضاً (١/ ٥٧٧/ ١٦٠١): «قلت لأحمد: ما الطواف الواجب الذي لا بد منه؟ قال: لا بد من طواف الزيارة يوم النحر. قال إسحاق: كما قال؛ لأن الحج به يتم».

وقال أيضاً (١/ ٥٦٧/ ١٥٦٣): «قلت: من نفر ولم يودع البيت؟ قال: إذا تباعد فعليه دم، وإن كان قريباً يرجع. قال إسحاق: كما قال، ومن ترك الزيارة فعليه الرجوع أبداً؛ لأنه الطواف الواجب الذي به يتم الحج».

وقال أيضاً (١/ ٦٠٤/ ١٦٩١): «قلت: قال سفيان فيمن طاف يوم النحر لم ينو به طواف الزيارة: يجزيه منه. قال أحمد: معاذ الله، لا يجزيه إلا بالنية. قال إسحاق: كما قال أحمد؛ لأنه واجب به يتم الحج، ولا تقضى المكتوبات إلا بالنية كما قال». [وانظر أيضاً مسائل الكوسج (٢/ ٥٧٦/ ٣٤٣٨). مسائل أبي داود (٨٧٦)].

<<  <  ج: ص:  >  >>