للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• ورواه يحيى بن أبي طالب [يحيى بن جعفر بن الزبرقان: وثقه الدارقطني وغيره، وتكلم فيه جماعة. تاريخ بغداد (١٤/ ٢٢٠). السير (١٢/ ٦١٩). اللسان (٨/ ٤٢٣ و ٤٥٢) قال: حدثنا شبابة [شبابة بن سوار: ثقة]، عن المغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر ، عن النبي بنحوه [أي: بنحو رواية ابن جريج عن أبي الزبير]، إلا أنه قال: بقضيب معه. يعني بدل المحجن.

أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (١/ ٢٤٧/ ٤٦٨).

قلت: وهم المغيرة بن مسلم في قوله: بقضيب، إنما هو المحجن، كما رواه الناس، والمغيرة بن مسلم القسملي: صدوق، أحاديثه عن أبي الزبير مستنكرة، تكلم ابن معين والنسائي في حديثه عن أبي الزبير [شرح علل الترمذي (٢/ ٧٩٤)]، فقد سئل يحيى بن معين عن المغيرة بن مسلم القسملي، فقال: «ما أنكر حديثه عن أبي الزبير» [سؤالات ابن الجنيد (٧٥٣)]، وقال النسائي في الفرائض من الكبرى (٦/ ١١٧/ ٣٣٢٥) في حديث: الصبي إذا استهل: «وعند المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير: غير حديث منكر»، ولما أخرج له النسائي في الكبرى (٧/٤٠/٧٤٢٥) حديثه عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي ؛ أنه قال: «لا قطع على مختلس»، قال: «المغيرة بن مسلم: ليس بالقوي في أبي الزبير، وعنده غير حديث منكر»، وليس له في الكتب الستة عن أبي الزبير عن جابر سوى هذين الحديثين المنكرين.

• قال الشافعي في الأم (٣/ ٤٤٢): «فأخبر جابر عن النبي أنه طاف راكباً، وأخبر أنه إنما فعل ليراه الناس، وفي هذا دلالة على أنه لم يطف من شكوى، ولا أعلمه اشتكى في حجته تلك، وقد قال سعيد بن جبير: طاف من شكوى، ولا أدري عمن قبله، وقول جابر أولى أن يقبل من قوله لأنه لم يدركه. أما سبعه الذي طاف لمقدمه؛ فعلى قدميه، لأن جابراً المحكي عنه فيه: أنه رمل منه ثلاثة ومشى أربعة، فلا يجوز أن يكون جابر يحكي عنه الطواف ماشياً وراكباً في سبع واحد، وقد حفظ عنه أن سعيه الذي ركب فيه في طوافه يوم النحر».

وقال ابن القيم في زاد المعاد (٢/ ٣٣٩): وهل كان في طوافه هذا راكباً أو ماشياً؟ فروى مسلم في صحيحه، عن جابر، قال: طاف رسول الله بالبيت في حجة الوداع على راحلته، يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس، وليشرف، وليسألوه، فإن الناس غشوه.

وفي الصحيحين، عن ابن عباس قال: طاف النبي في حجة الوداع على بعير، يستلم الركن بمحجن.

وهذا الطواف ليس بطواف الوداع فإنه كان ليلاً، وليس بطواف القدوم لوجهين: أحدهما: أنه قد صح عنه الرمل في طواف القدوم، ولم يقل أحد قط: رملت به راحلته، وإنما قالوا: رمل نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>