الفقهاء، منهم: مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، والثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وداود، والطبري»] [وانظر أيضاً: ما قاله في موضع ثالث (٢٢/ ٢٥٩)].
وقال أبو يعلى الفراء في التعليقة الكبيرة (١/ ٤٩٤): «مسألة: استلام الركن اليماني مسنون: نص عليه في رواية الأثرم، فقال: لا يستلم إلا اليماني والحجر الأسود، ويقبل الحجر الأسود، ولا يقبل اليماني. وقال أيضاً في رواية حنبل: يستحب أن يستلم الركن اليماني الذي يلي الحجر الأسود، ولا يستلم غيرهما. وهو قول مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: ليس بسنة».
• وقال ابن قدامة في المغني (٥/ ٢٢٥): «مسألة؛ قال: ولا يستلم، ولا يقبل من الأركان إلا الأسود واليماني الركن اليماني قبلة أهل اليمن ويلي الركن الذي فيه الحجر الأسود، وهو آخر ما يمر عليه من الأركان في طوافه، وذلك أنه يبدأ بالركن الذي فيه الحجر الأسود، وهو قبلة أهل خراسان، فيستلمه ويقبله، ثم يأخذ على يمين نفسه، ويجعل البيت على يساره، فإذا انتهى إلى الركن الثاني - وهو العراقي - لم يستلمه، فإذا مر بالثالث - وهو الشامي - لم يستلمه أيضاً، وهذان الركنان يليان الحجر، فإذا وصل إلى الرابع - وهو الركن اليماني - استلمه. قال الخرقي: ويقبله. والصحيح عن أحمد أنه لا يقبله. وهو قول أكثر أهل العلم. وحكي عن أبى حنيفة أنه لا يستلمه»، إلى أن قال:«وأما تقبيله [يعني: اليماني] فلم يصح عن النبي ﷺ، فلا يسن، وأما الركنان اللذان يليان الحجر، فلا يسن استلامهما في قول أكثر أهل العلم، … ، ولأنهما لم يتما على قواعد إبراهيم، فلم يسن استلامهما، كالحائط الذي يلي الحجر». [وانظر أيضاً: المغني (٥/ ٢٢٧)].
وقال ابن تيمية في شرح العمدة (٥/ ١٥٧): «والمنصوص عنه في رواية المروذي: ثم ائت الحجر الأسود، فاستلمه إن استطعت وقبله، وإن لم تستطع فقم بحياله، وارفع يديك وقل: الله أكبر الله أكبر، … [وذكر دعاء طويلاً]، وكذلك نقل عنه عبد الله: أنه يستقبله ويرفع يديه ويكبر. وكذلك قال القاضي: إن لم يمكن استلامه لأجل الزحمة قام حياله، ورفع يده وكبر. هكذا قال في رواية الأثرم، ولم يقل: إنه يقبل. ولأن الإشارة إليه بالاستلام من غير مماسة ليس فيه [أثر]، ولا معنى فيه، فأشبه الإشارة إليه بالقبلة. وبكل حال فلا يقبل يده إذا أشار إليه بالاستلام من غير استلام؛ لأن التقبيل إنما هو للحجر أو لما مس الحجر. وأما رفع اليد فهو مسنون عنده».
ثم قال (٥/ ١٦٠): «وأما الذكر الذي يقال عنده، فقد تقدم حديث ابن عباس الصحيح: أن النبي ﷺ كان كلما أتى الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر. وقال لعمر: «استقبله وهلل وكبر»، وفي لفظ:«كبر وامض». فقد أمر النبي ﷺ بالتكبير والتهليل، وهذا هو المنصوص عن أحمد».
وقال في موضع آخر (٥/ ١٦٨): «والسنة أن يبتدئ بالحجر في أول الطواف، وأن يستقبل الركن في أول الطواف، سواء استلمه وقبله أو لم يفعل، وهل ذلك واجب؟