للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الاستلام في جميع طوافه وهو يمكنه، أو استلم وهو يؤذي ويؤذى بطوافه لم أحبه له، ولا فدية، ولا إعادة عليه». ثم قال (٣/ ٤٣٥): «فإن قال: فكيف لم تأمر باستلام الركنين اللذين يليان الحجر؟ قلنا له: لا نعلم النبي استلمهما، ورأينا أكثر الناس لا يستلمونهما، … ، أما الحجة في ترك استلامهما؛ فهي كترك استلام ما بقي من البيت، فقلنا: نستلم ما رئي رسول الله يستلمه، دون ما لم ير يستلمه».

• وقال العتبي في الحج (٨٨): «وسئل [يعني: مالك بن أنس] عن الذي يترك استلام الركن فلا يستلمه، أعليه شيء؟ قال: لا». [البيان والتحصيل (٤/٣٦)].

وقال ابن أبي زيد القيرواني في النوادر والزيادات (٢/ ٣٧٤): «ومن كتاب محمد، قال مالك: ولا يرفع يديه عند رؤية البيت، ولا آخذ بفعل عروة في استلام الأركان كلها، ولا أرى أن يقبل اليماني وليلمسه بيده ولا يلمسه عند خروجه بخلاف الأسود، وما ذكر عن مالك من تقبيل اليد عند مس اليماني، ليس بشيء، ولم ير مالك تقبيل اليد فيه ولا في الأسود. قال مالك: ومن شأن الناس استلام الركن من غير طواف، وما بذلك من بأس.

قال في المختصر: ولا يستلم الركن إلا طاهراً. قال أشهب عن مالك في العتبية: ومن ترك استلام الركن، فلا شيء عليه».

• وقال ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (١/ ٨١ - مسند ابن عباس): «وفي هذا الخبر، - أعني: خبر ابن عباس عن النبي الذي ذكرناه، من طوافه بالبيت راكباً على بعيره - البيان أن من سنته في الطواف به: استلام الحجر الأسود بيده إذا انتهى إليه الطائف في طوافه، وقول: لا إله إلا الله والله أكبر عند استلامه أو تقبيله إن قدر على ذلك، وإن لم يقدر عليه؛ لعجزه عن الوصول إلى استلامه بيده وتقبيله، فاستلامه بعصا إن كانت معه، وتقبيل ما استلمه به، وإن لم يقدر على استلامه بيده وتقبيله، وقيل ما ذكرت من التكبير ولم يكن معه ما يستلمه به من عصا أو عود وقضيب، فالإشارة إليه بيده، أو ما معه مما يشير به إليه، وقيل ما ذكرت، ثم تقبيل يده التي أشار إليه بها، أو تقبيل ما أشار إليه به [قلت: لم يصح شيء في التقبيل مع الإشارة، وإنما التقبيل مع الاستلام]؛ لصحة الخبر عن رسول الله أنه كان إذا أتى عليه وهو راكب، أشار إليه بما معه وكبر، ثم قبل الذي أشار به إليه، وكان فعله ذلك كذلك، لأنه كان راكباً، ولم يكن له السبيل إلى استلام الحجر بيده وتقبيله وهو راكب، إلا بنزوله عن بعيره، فأشار إليه بمحجنه وكبر، وقبل محجنه، فقام ذلك من فعله مقام استلامه بيده وتقبيله إياه».

• وقال ابن المنذر في الإشراف (٣/ ٢٧٢): «ثبت أن رسول الله كان يستلم الركن اليماني والركن الأسود، ولا يستلم الآخرين. وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وبه نقول. وقد روينا عن جابر بن عبد الله، وابن الزبير، وأنس بن مالك، وعروة أنهم كانوا يستلمون الأركان كلها، وروينا ذلك عن الحسن، والحسين.

قال أبو بكر وبالقول الأول نقول».

<<  <  ج: ص:  >  >>