للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

معمر ومعاوية بن سلام، وفي الحديث: قال عكرمة: فحدثت ابن عباس، وأبا هريرة فقالا: صدق الحجاج.

والثابت عن ابن عباس برواية أصحابه عنه خلاف هذا، وذهب أكثرهم إلى أنه لا يحل بنفس الكسر والعرج، وخالفوا ظاهر هذا الحديث، فيشبه أن يكون هذا - إن صح - أراد فيمن كان قد اشترط ذلك في عقد الإحرام فيحل عند وجود الشرط، وعليه حجة أخرى إن كان يقضي فرضاً فلم يأت به، وقد حمله بعض أصحابنا على أنه يحل بعد فواته بما يحل به من يفوته الحج بغير مرض، والله أعلم».

• وقال ابن عبد البر في التمهيد (١٥/ ٢١٠) (٩/ ٤٧٠ - ط الفرقان): «فهذه حجة أبي ثور ومن ذهب مذهبه، في أن المحرم إذا حبسه المرض أو الكسر عن البيت حلّ، ولا شيء عليه من هدي ولا غيره إلى القضاء في العام المقبل.

ومن الحجة عليه لسائر العلماء الذين أوجبوا عليه الهدي، ولم يجيزوا له أن يحل ويحلق حتى ينحر الهدي القياس على حصر العدو؛ لأنه كله منع عن الوصول إلى البيت لقول الله ﷿: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾، فلما أمر الله المحصر بأن لا يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي محله، علم بذلك أنه لا يحل المحصر من إحرامه إلا إذا حل له حلق رأسه، ولا يحل له ذلك حتى ينحر الهدي، واستدلوا بفعل رسول الله يوم الحديبية أنه لم يحلق رأسه حتى نحر، ولم يحل حتى نحر الهدي … .

قال أبو عمر: لم يختلف العلماء فيمن كسر أو عرج أنه يحل، ولكن اختلفوا فيما به يحل، فقال مالك: إنه يحل بالطواف بالبيت لا يحله غيره، ومن خالف مالكا في ذلك من الكوفيين يقول: يحل بالنية وفعل ما يتحلل به على ما وصفنا عنهم، وأبو ثور يقول بظاهر حديث الحجاج بن عمرو على ما ذكرنا عنه، ولم يقل أحد أنه بنفس الكسر يكون حلالاً غير أبي ثور، وتابعه داود وبعض أصحابه».

وقال ابن عبد البر في الاستذكار (٤/ ١٧٨): «أما قول ابن عمر في المحصر بمرض: إنه لا يحله إلا الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، فهو الذي عليه جمهور أهل الحجاز، وهو قول ابن عمر، وابن عباس، وعائشة، وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وما أعلم لابن عمر مخالفاً من الصحابة في هذه المسألة إلا ابن مسعود، فإنه قال في المحصر بمرض: إذا بعث بهدي وواعد صاحبه ثم يوم ينحره جاز له أن يحل وهو بموضعه قبل أن يصل إلى البيت. وقد روي مثل ذلك عن زيد بن ثابت من طريق منقطع لا يحتج به. وهو قول جمهور العلماء، وهو قول عطاء، وبه قال أبو ثور في رواية عنه.

وشذت طائفة قالت: من أحصر بمرض أو كسر أو عرج فقد حل بالموضع الذي عرض له هذا فيه، ولا هدي عليه، وعليه القضاء، وممن قال بهذا أبو ثور وداود،

<<  <  ج: ص:  >  >>