للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أحاديث ثابتة لا تترك لمثل حديث أبي ذر وحديث بلال بن الحارث، وضعفهما، وقال: من المرقع بن صيفي الذي يرويه عن أبي ذر؟ قال: وروي الفسخ عن النبي من حديث: جابر، وعائشة، وأسماء ابنة أبي بكر، وابن عباس، وأبي موسى الأشعري، وأنس بن مالك، وسهل بن حنيف، وأبي سعيد الخدري، والبراء بن عازب، وابن عمر، وسبرة الجهني. قال أحمد: من أهل الحج مفرداً أو قرن الحج مع العمرة؛ فإن شاء أن يجعلها عمرة فعل، ويفسخ إحرامه في عمرة، إن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل».

وقال ابن قدامة في المغني (٥/ ٢٥٤) نقلاً عن أحمد: «وحديث أبي ذر رواه مرقع الأسيدي، فمن مرقع الأسيدي! شاعر من أهل الكوفة، ولم يلق أبا ذر. فقيل له: أفليس قد روى الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي ذر، قال: كانت متعة الحج لنا خاصة أصحاب رسول الله ؟ قال: أفيقول بهذا أحد؟ المتعة في كتاب الله، وقد أجمع الناس على أنها جائزة. قال الجوزجاني: مرقع الأسيدي: ليس بمشهور، ومثل هذه الأحاديث في ضعفها وجهالة رواتها: لا تقبل إذا انفردت، فكيف تقبل في رد حكم ثابت بالتواتر!».

وقد نقل ابن القيم في زاد المعاد (٢/ ٢٣٧ - ط عطاءات العلم)، عن شيخ الإسلام ابن تيمية اختصاص وجوبه بالصحابة، فقال: «وهو الذي كان يراه شيخنا قدس الله روحه، يقول: إنهم كانوا فرضاً عليهم الفسخ؛ لأمر رسول الله لهم به، وحتمه عليهم، وغضبه عندما توقفوا في المبادرة إلى امتثاله، وأما الجواز والاستحباب: فللأمة إلى يوم القيامة، لكن أبي ذلك البحر ابن عباس، وجعل الوجوب للأمة إلى يوم القيامة، وأن فرضاً على كل مفرد وقارن لم يسق الهدي أن يحل ولا بد، بل قد حل وإن لم يشأ».

• نقلت هذا للرد على البيهقي في احتجاجه بحديث المرقع عن أبي ذر، وإنما الحجة في الباب على قول ابن عمر وابن عباس وابن الزبير، والله أعلم.

• وقال البيهقي في المعرفة (٧/ ٤٩٤): «قال الشافعي وخالفنا بعضهم في المحبوس بالمرض، فقالوا: هو والمحصر بالعدو لا يفترقان، وقال: يبعث المحصر بالبدن ونواعده يوماً نذبحه فيه عنه، وقال بعضهم: إنا إنما اعتمدنا في هذا على شيء رويناه عن ابن مسعود».

ثم قال: وأجاب الشافعي عنه بجواب مبسوط وجملته أن الذي روينا عنهم مثل مذهبنا قولهم أشبه بالقرآن، وإنهم عدد فقولهم أولى، ولأن من قال: نبعث بالهدي ونواعده يوماً قد يحل وهو لا يدري، لعل الهدي لم يبلغ محله فنأمر بالخروج من شيء لزمه بالظن. وأما حديث الحجاج بن عمرو الأنصاري، عن النبي : «من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى»، فقد اختلف في إسناده فقيل: عن يحيى بن أبي كثير، أن عكرمة مول ابن عباس حدثه، قال: حدثني الحجاج بن عمرو، هكذا قال الحجاج الصواف عن يحيى. وقيل: عنه، عن عكرمة، عن عبد الله بن رافع، عن الحجاج بن عمرو، هكذا قاله

<<  <  ج: ص:  >  >>