للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والده؟ قال: يعجبني إذا فرض الحج، أن يفي به. قلت: فإن منعه سلطان؟ قال: يكون هذا محصوراً، عليه ما على المحصر».

وقال إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله لأحمد (١/ ٥١٦/ ١٣٦٧): «قلت: الشرط في الحج؟ قال: جيد صحيح، إذا اشترط لا يكون محصراً، هو يقول: محلي حيث حبستني.

قال إسحاق: أجاد؛ لما صح عن عمر وعثمان بعد موت النبي ، والنبي قال لضباعة ذلك».

وقال إسحاق في مسائله لأحمد (١/ ٥٠٠/ ١٤٩١): «قلت لأحمد: المحصر؟ قال: إذا كان إحصار عدو: نحر هديه ورجع، وإن كان من مرض أو كسر: فهو محرم حتى يطوف بالبيت، هذا على الحج والعمرة، وإن كان معه هدي بعث به إلى البيت إن وصل إلى ذلك، وإن لم يصل، فالهدي معه أبداً، حتى يصل إلى البيت وهو محرم. وإن أصابه أذى، أو احتاج إلى دواء، أو ما كان فعل وافتدى، فإن وصل إلى البيت، وقد كان بعث بهديه ذلك، وقد فاته الحج؛ فعليه هدي واحد. والقارن والمحصر بتلك المنزلة عليه فيهما هدي واحد قال إسحاق: كما قال سواء».

وقال في موضع آخر (١/ ٥٧٠/ ١٥٧٤): «قلت: من قال: لا يجزئ هدي المتعة والإحصار إلا يوم النحر، وما سوى ذلك يجزيك في أي شهر شئت؟

قال: أما هدي المتعة فإنه يذبح يوم النحر، وأما الإحصار فإنه يختلف، يكون من عدو فيذبح مكانه ويرجع، وكل شيء تصيب بمكة فكفارته بمكة، وأما ما كان معناه حديث علي ؛ فعلى ما صنع علي .

قال إسحاق: كما قال يعني: حديث حسين بن علي .

وقال في موضع آخر (١/ ٥٨٠/ ١٦١٢ - ١٦١٥): «قلت: على أهل مكة إحصار؟ قال: أهل مكة يهلون ولا يحلون إلا بالوقوف بعرفة وبالرمي وبالطواف مثل الحاج.

قال إسحاق: كما قال.

قلت: رجل قدم معتمراً في أشهر الحج حتى إذا قضى عمرته أهل بالحج من مكة، ثم كسر أو أصابه أمر لا يقدر على أن يحضر مع الناس المواقف؟ قال: نرى إن لم يجد من يحمله إلى المواقف أن يقيم حتى إذا برأ وصح خرج إلى الحل، فدخل بعمرة فقضاها، ثم عليه حج قابل والهدي. قال إسحاق: كما قال سواء.

قلت: رجل أهل بالحج فأحصر بعدو؟ قال: يحل من كل شيء، وينحر هديه، ويحلق، ويرجع، وليس عليه قضاء.

قال الإمام أحمد: إذا كان من عدو فليس عليه قضاء. قال إسحاق: كما قال.

قلت: وإذا أهل بالحج فكسر أو مرض فهو حرام حتى يصل إلى البيت، فيحل بعمرة وعليه الحج من قابل والهدي؟ قال: نعم أنا أعتقد هذا من قول المدنيين. قال إسحاق: كما قال.

<<  <  ج: ص:  >  >>