للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

هديه هناك ويحلق هناك أو يقصر، ويرجع إلى بلاده، قلت: فإن أخر الحلاق حتى يرجع إلى بلاده؟ قال: يحلق ولا شيء عليه.

قال ابن القاسم: ومن حصر فيئس من أن يصل إلى البيت بفتنة نزلت، أو لعدو غلب على البلاد، وحال بينه وبين الذهاب إلى مكة، خاف على نفسه فهو محصور، وإن كان عدوا يرجو أن ينكشف قريبا رأيت أن يتلوم، فإن انكشف ذلك وإلا صنع ما يصنع المحصور ورجع إلى بلاده.

وقال في موضع آخر (١/ ٤٤١): قلت: أرأيت المحصر بمرض يكون معه الهدي أيبعث به إذا أحصر في قول مالك؟ أم يؤخره حتى إذا صح ساق هديه معه؟ قال: يحبسه حتى ينطلق به معه إلا أن يصيبه من ذلك مرض يتطاول عليه ويخاف على الهدي، فليبعث بهديه وينتظر هو حتى إذا صح مضى، قال مالك: ولا يحل هو دون البيت، وعليه إذا حل إن كان قد فاته الحج هدي آخر، ولا يجزئه الهدي الذي بعث به عن الهدي الذي وجب عليه من فوات الحج، قال مالك: وإن لم يبعث بهديه وفاته الحج فلا يجزئه أيضا ذلك الهدي من فوات حجه، قال مالك: وإنما يكون هدي فوات الحج مع حجة القضاء». [وانظر أيضا: المدونة (١/ ٤٥٥ و ٤٥٧)] [وانظر أيضا: مدونة أشهب (٢٣ و ٢٣٠ - ٢٣٤ و ٢٤٥ - ٢٤٧ و ٢٥٧ - ٢٦٧ - كتاب الحج)] [وانظر: النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني (٢/ ٣٦٤ و ٣٨٧ و ٤٢٨ - ٤٣٤)].

• وقال أشهب في المدونة (٢٥٥ - كتاب الحج): «فأما الذي سألت عنه، من أنها أحرمت، ثم لم تجد ذا حرمة، ولا جماعة نساء، ولا ثقات من الرجال تخرج معهن؛ فإني أراها حراما أبدا، حتى تجد السبيل إلى البيت مع ذي محرم، أو جماعة نساء، أو مع ثقات من الرجال، وهي عندي بمنزلة المحصر بمرض، وليست بمنزلة المحصر بعدو، ولأنه إنما جاءت السنة في المحصر بعدو: أنه يحل بمكانه الذي أحصر به، ويحلق رأسه، وينحر هديه، ولم يأت ذلك في محصر سواه، ولا أرى لها أن تخرج مع من لا تأمن على نفسها، وتخافه على حرمتها، وأن يركبها بما هو أعظم عليها من التخلف عن حجها».

• وقال محمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة (٢/ ١٨٢): «عن أبي حنيفة، قال: من حبس عن الحج بعد ما يحرم لمرض، أو عن العمرة بعد ما يحرم بها لمرض أصابه، لا يقدر على النفاذ، فإنه يبعث الهدي ويواعدهم فيه بيوم ينحر فيه الهدي، فإذا نحر حل، فإن كان أهل بعمرة فعليه عمرة مكانها، وإن كانت حجة فعليه حجة وعمرة مكانها، أما الحجة فقضاء لحجته، وأما العمرة فإن الرجل إذا فاته الحج حل من حجته بعمرة، فجعل عليه هذه العمرة لذلك. وقال أهل المدينة: من احتبس لمرض فليس يحل إلا بالطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، لا يحله هدي ينحره.

قال محمد: إنما جاءت الآثار في المحصر أنه يحل إذا نحر هديه ولا يبالي أعدو حصره أم مرض، إنما يراد من ذلك العذر الذي يمنعه من الذهاب إلى مكة، فإذا جاء من

<<  <  ج: ص:  >  >>