للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ابن الزبير: يعني بعذر، وقال ابن عباس: بعذر وغيره. قال إسحاق: كما قال، معنى قولهما هكذا في النظر».

أقوال الفقهاء:

• قال مالك في الموطأ (١/ ٤٨٦) - رواية يحيى الليثي: «وقد أمر عمر بن الخطاب، أبا أيوب الأنصاري، وهبَّار بن الأسود، حين فاتهما الحج، وأتيا يوم النحر، أن يحلا بعمرة، ثم يرجعا حلالاً، ثم يحجان عاماً قابلاً، ويهديان، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله.

قال مالك: وكل من حبس عن الحج بعد ما يحرم، إما بمرض، أو بغيره، أو بخطأ من العدد، أو خفي عليه الهلال، فهو محصر عليه ما على المحصر.

قال يحيى: وسئل مالك عمن أهل من أهل مكة بالحج، ثم أصابه كسر، أو بطن منخرق، أو امرأة تطلق، قال: من أصابه هذا منهم فهو محصر، يكون عليه مثل ما على أهل الآفاق، إذا هم أحصروا.

قال مالك: في رجل قدم معتمراً في أشهر الحج، حتى إذا قضى عمرته أهل بالحج من مكة، ثم كسر، أو أصابه أمر لا يقدر على أن يحضر مع الناس الموقف، قال مالك: أرى أن يقيم، حتى إذا برأ خرج إلى الحل، ثم يرجع إلى مكة، فيطوف بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة، ثم يحل، ثم عليه حج قابل والهدي.

قال مالك: فيمن أهل بالحج من مكة، ثم طاف بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة، ثم مرض، فلم يستطع أن يحضر مع الناس الموقف، قال: إذا فاته الحج، فإنه إن استطاع خرج إلى الحل، فدخل بعمرة، فطاف بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة، لأن الطواف الأول لم يكن نواه للعمرة، فلذلك يعمل بهذا، وعليه حج قابل والهدي، قال: فإن كان من غير أهل مكة، فأصابه مرض حال بينه وبين الحج، فطاف بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة، حل بعمرة، وطاف بالبيت طوافا آخر، وسعى بين الصفا والمروة، لأن طوافه الأول، وسعيه، إنما كان نواه للحج، وعليه حج قابل والهدي». [وانظر: المدونة (١/ ٤٠٣ و ٤١٧). مدونة أشهب (٢٦٥ - كتاب الحج)].

وقال سحنون في المدونة (١/ ٤٣٩): «قلت لابن القاسم: أرأيت لو أن محرماً بحج أحصر بعدو في بعض المناهل، هل يثبت حراماً حتى يذهب يوم النحر أو ييأس من أن يبلغ مكة في أيام الحج، أم يحل ويرجع؟

قال: فإذا أحصر بعدو غالب، لم يعجل برجوع حتى ييأس، فإذا يئس حل مكانه ورجع ولم ينتظر، فإن كان معه هدي نحره وحلق وحل ورجع إلى بلاده، وكذلك في العمرة أيضاً. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: هذا قوله.

قال: وقال مالك فيمن حُصر بعدوّ نحر إن كان معه هدي وحلق وقصر ورجع، لا قضاء عليه إلا أن يكون ضرورة، ويحل مكانه حيث حصر حيثما كان من البلاد، وينحر

<<  <  ج: ص:  >  >>