ذُكرت، ولم يعلم هذا القول في هذا المعنى روي عن أحد من أصحاب رسول الله ﷺ غيره، وقد روي خلاف قوله في ذلك: عن عمر بن الخطاب، وعن علي بن أبي طالب، وعن سعد بن أبي وقاص، وعن عبد الله بن عمر، وعن جابر بن عبد الله، وعن عمران بن حصين ﵃»
وقال ابن حزم في المحلى (٥/ ١٦٦): «هل المتمتع من فاته الحج؟ كما قال ابن الزبير، أم ليس هذا متمتعاً؟ فنظرنا في قول ابن الزبير هذا فوجدنا غيره من الصحابة ﵃ قد خالفوه، ووجدناه قولاً بلا دليل، بل الدليل قائم على خطئه؛ لأن الله تعالى سمى من حال بينه وبين إدراك الحج حتى فات وقته: مُحصَراً، ولم يسمه: متمتعاً، وفرق بين حكمه وبين حكم المتمتع، قال تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾، وقال تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾، ففرق تعالى بين اسميهما وبين حكميهما؛ فلم يجز أن يقال: هما شيء واحد، وبالله تعالى التوفيق». [وانظر أيضاً: في أحكام القرآن لإلكيا الهراسي (١/ ١٠١). الجامع لأحكام القرآن (٣/ ٣٠٦ - ط الرسالة)].
وقال ابن حجر في الفتح (٣/ ٤٣٠): «ونقل ابن أبي حاتم عن ابن الزبير: أنه كان لا يرى التمتع إلا للمحصر، ووافقه علقمة وإبراهيم، وقال الجمهور: لا اختصاص بذلك للمحصر».
٢ - عن عروة بن الزبير:
رواه معمر بن راشد [ثقة ثبت]، عن هشام بن عروة، عن أبيه، في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾، قال: يقول: إذا أَمِنتَ حين تُحصر، إذا أَمِنتَ من كسرك ومن وجعك، فعليك أن تأتي البيت، فيكون متعة لك إلى قابل، ولا حل لك حتى تأتي البيت.
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٥/ ٤٠٩/ ٩٩٧٠ - ط التأصيل الثانية)، وفي التفسير (٢٠٩)، ومن طريقه ابن جرير الطبري في التفسير (٣/ ٤١٠).
وهذا مقطوع على عروة بإسناد صحيح.
ورواه عبد الأعلى بن عبد الأعلى [ثقة]، عن هشام بن حسان [ثقة]، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: إنما المتعة للمحصر، وتلا هذه الآية: ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾.
أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ١٤٦/ ١٤٢٣٦ - ط الشثري).
وهذا مقطوع على عروة بإسناد صحيح.
• قال إسحاق بن منصور في مسائله لأحمد (١/ ٥٢٥/ ١٣٩٤): «قلت: قول ابن الزبير: المتعة لمن أحصر، وقال ابن عباس: هي لمن أحصر ولمن خُلّيت سبيله؟ قال: قول ابن الزبير ﵄: المتعة لمن أحصر. وقال ابن عباس-﵄: لمن أحصر ولغيره. قول