للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قلت: جابر بن يزيد الجعفي: متروك، يكذب.

٢٠ - عن سعيد بن جبير:

• يرويه: حفص بن غياث [ثقة ثبت]، عن ابن أبي ليلى قال سعيد بن جبير: لا يحل المحصر إلا بدم.

أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٢٦٩/ ١٤٧٤٢ - ط الشثري).

قلت: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: ليس بالقوي، كان سيئ الحفظ جداً، كثير الوهم، غلب عليه الاشتغال بالفقه والقضاء؛ فلم يكن يحفظ الأسانيد والمتون، وهو غير معروف بالرواية عن سعيد بن جبير، يروي عنه بواسطة، مثل: الحكم بن عتيبة، والمنهال بن عمرو؛ فلا يثبت هذا عن سعيد بن جبير.

• وروي أيضاً: عن إسماعيل بن عبد الرحمن السدي [أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير (٣/ ٣٦٧)] [ولا يثبت عنه].

• وقد ذهب كثير من أهل اللغة إلى التفريق بين الإحصار والحصر، وجعل الحصر مختص بالعدو، والإحصار مختص بالمرض، لكن وقع في استعمال القرآن وكلام الصحابة والتابعين ما يدل على كونهما بمعنى واحد، قال ابن حزم في المحل (٥/ ٢٢١): «فصح أن الإحصار والحصر بمعنى واحد، وأنهما اسمان يقعان على كل مانع من عدو، أو مرض، أو غير ذلك».

كما صح استعمال الأمن في المرض، كما هو مستعمل في الأمن من العدو، استعمله عروة بن الزبير، فقال: «إذا أمنت من كسرك ومن وجعك فعليك أن تأتي البيت».

باب من سمى الإحصار والفوات متعة:

١ - عن ابن عباس، وابن الزبير:

أ - يرويه: سفيان الثوري، وروح بن عبادة، وعثمان بن الهيثم، ونافع بن يزيد الكلاعي [وهم ثقات]:

عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: أكان ابن عباس يقول: ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ﴾؛ أمنتَ أيها المحصر، وأمن الناس، ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ﴾؟ فقال: لم يكن ابن عباس يفسرها كذا، ولكنه يقول: تجمع هذه الآية - آية المتعة - كلَّ ذلك؛ المحصر، والمخلى سبيله. ولفظ روح [عند ابن أبي حاتم (١٧٨٩)].

ولفظ نافع [عند الطبري]: أخبرني عطاء، أن ابن عباس كان يقول: المتعة لمن أحصر، ولمن خُلِّي سبيله. وكان ابن عباس يقول: أصابت هذه الآية المحصر ومن خُلِّي سبيله. وفي رواية له [عند الطبري]: قال عطاء: كان ابن الزبير يقول: إنما المتعة للمحصر، وليست لمن خُلي سبيله. وبنحوه رواه عثمان بن الهيثم [عند ابن أبي حاتم (١٧٩٥)].

أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٤٠٩/ ٩٩٦٩ - ط التأصيل الثانية)، وابن جرير الطبري في

<<  <  ج: ص:  >  >>