للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وسئل عن الرجل أهل بعمرة ثم أحصر؟ قال: يبعث بالهدي، فإذا بلغ الهدي محله أحل، فإن تم من وجهه ذاك فقد قضى ما عليه، وإن رجع فحج تمتع بها إلى حجة. قال: وهذه المتعة التي لا يتعاجم الناس.

أخرجه ابن أبي عروبة في المناسك (٨٣ - ٨٧).

وهذا مقطوع على قتادة بإسناد صحيح.

د - ورواه معمر بن راشد [ثقة ثبت، لكن يضعف في قتادة، لأنه حمل عنه وهو صغير، وقد توبع كما ترى]، عن قتادة، نحو ذلك [أي: نحو ما رواه مجاهد، عن ابن مسعود؛ أنه يحل من إحرامه إذا بلغ الهدي محله].

أخرجه عبد الرزاق في التفسير (٢٠٥).

هـ - ورواه يزيد بن زريع، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ﴿فَإِذَآ أَمِنتُمْ﴾: لتعلموا أن القوم كانوا خائفين يومئذ.

أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير (٣/ ٤١١).

وهذا مقطوع على قتادة بإسناد صحيح.

١٣ - عن إبراهيم بن يزيد النخعي:

• يرويه: سفيان الثوري [وعنه: أبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي: صدوق، كثير الوهم، ليس بذاك في الثوري]، وغيره، عن إبراهيم بن المهاجر، عن إبراهيم النخعي، قال: الإحصار: المرض والكسر والخوف.

أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير (٣/ ٣٤٣)، وأبو جعفر الأصبهاني في تفسير الثوري (٦١).

تفرد به عن إبراهيم النخعي: إبراهيم بن مهاجر، وهو: ليس بالقوي، ولا يتابع على بعض حديثه، وقد انتقى له مسلم حديثين مما توبع عليه [انظر ترجمته في فضل الرحيم الودود (٤/٤٧/٣١٦). صحيح مسلم (٣٣٢ و ٦٥٥)].

• كما ذهب إبراهيم إلى أنه لا يحل من إحرامه حتى يُهدي، وعليه القضاء، على تفصيل في مذهبه، وعليه هديان إذا جمع بين النسكين، فإن أهدى وحلّ قبل أن يُنحر الهدي بمكة، فعليه هدي آخر، وقال أيضاً: يذبح شاة، أو يطعم ستة مساكين، أو يصوم ثلاثة أيام [انظر: ما أخرجه أبو يوسف في الآثار (٤٩٧)، ومحمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة (٢/ ١٩٠)، وابن أبي شيبة (٧/ ٤٤٠/ ١٣٢٤١ و ١٣٢٤٢) و (٧/ ٥١٢/ ١٣٥٣٧) و (٨/ ٢٣٦/ ١٤٦١٥) و (٨/ ٢٣٧/ ١٤٦٢١) و (٨/ ٢٦٩/ ١٤٧٤٣)، وابن جرير الطبري في التفسير (٣/ ٤١٤)] [وفي بعض أسانيده مقال].

١٤ - عن عروة بن الزبير:

• يرويه: أبو معاوية محمد بن خازم الضرير: ثقة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: كل شيء حبس المحرم فهو إحصار.

<<  <  ج: ص:  >  >>