للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ١٠٥/ ١٤٠٧١ - ط الشثري)، وابن جرير الطبري في التفسير (٣/ ٣٤٣).

وهذا مقطوع على عروة بإسناد صحيح.

وعلقه ابن حزم في المحلى (٥/ ٢٢٠)، بقوله: «وعن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: الحصر ما حبسه من حابس من وجع، أو خوف، أو ابتغاء ضالة».

• وروى معمر بن راشد [ثقة ثبت]، عن هشام بن عروة، عن أبيه، في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾، قال: يقول: إذا أَمِنتَ حين تُحصر، إذا أَمِنتَ من كسرك ومن وجعك، فعليك أن تأتي البيت، فيكون متعة لك إلى قابل، ولا حل لك حتى تأتي البيت.

أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٥/ ٤٠٩/ ٩٩٧٠ - ط التأصيل الثانية)، وفي التفسير (٢٠٩)، ومن طريقه: ابن جرير الطبري في التفسير (٣/ ٤١٠).

وهذا مقطوع على عروة بإسناد صحيح، ولا يبعد أن يكون أخذه عن خالته عائشة؛ أن المحرم لا يحله إلا البيت.

• وروى عبد الأعلى بن عبد الأعلى [ثقة]، عن هشام بن حسان [ثقة]، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال في المحصر، قال: إذا رجع لا يحل منه إلا رأسه.

أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ١٨٣/ ١٤٣٩٦).

وهذا مقطوع على عروة بإسناد صحيح.

١٥ - عن محمد بن سيرين:

• يرويه: محمد ابن أبي عدي [ثقة]، عن ابن عون [عبد الله بن عون: ثقة ثبت، من أثبت أصحاب ابن سيرين]، قال: كان محمد يقول: إذا فرض الرجل الحج، فأصابه حصر، فإنه يبعث بهديه، فإذا بلغ الهدي محله، حلَّ من أشياء، وحرم من أخرى، فإذا كان عام قابل أهل بالحج والعمرة، فإن جمع بينهما فعليه الهدي، وإن شاء أقام حتى يبرأ، فيمضي من وجهه، فيطوف بالبيت، فتكفي عنه العمرة، وعليه الحج من قابل.

أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٥١٣/ ١٣٥٤٠) و (٨/ ١٨٤/ ١٤٤٠١).

وهذا مقطوع على ابن سيرين بإسناد صحيح.

١٦ - عن سالم بن عبد الله، والقاسم بن محمد:

• يرويه: ابن أبي عدي، عن ابن عون قال: سألت القاسم وسالماً عن المحصر؟ فقالا نحو قول محمد. [أي: ابن سيرين، أنه لا يحل حتى ينحر الهدي بمكة، وعليه القضاء].

أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٥١٣/ ١٣٥٤١) و (٨/ ١٨٤/ ١٤٤٠٢).

وهذا مقطوع على القاسم وسالم بإسناد صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>