للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المحرم لا يحله إلا البيت؛ فمعناه: المحرم يمرض لا يقدر أن يصل إلى البيت؛ فإنه يبقى على حاله، فإن احتاج إلى شيء يتداوى به وافتدى، فإذا برأ أتى البيت فطاف به وسعى، ولا يحل بشيء غير ذلك. وهو كقول ابن عمر سواء، ومثله قول ابن عباس».

٧ - عن زيد بن ثابت:

• يرويه: يحيى بن آدم [ثقة حافظ]، قال: حدثني ابن مبارك [عبد الله بن المبارك: ثقة حجة]، قال: حدثني مخرمة [مخرمة بن بكير بن عبد الله بن الأشج]، قال: قرأت في كتاب أبي بكير، عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت: أن ابن عمر سأله عن رجل أحصر بالحج؟ فقال: يبعث بهدي، فإذا نحر حل، وعليه عمرة وحجة.

أخرجه عبد الله بن أحمد في العلل (٣/ ١٣١/ ٥٥٩٣).

قلت: وهذا إسناد جيد في المتابعات، فإن قيل: مخرمة: لم يسمع من أبيه شيئا، وروايته عنه إنما هي من كتاب أبيه وجادة؛ وكثيرا ما يدخل الخلل والوهم والخطأ على المحدث إذا روى من صحيفة وجدها ولم يسمعها [انظر: فضل الرحيم الودود (٣/٣٤/ ٢٠٧) و (٣/ ٢٦٧/ ٢٨٣) و (١٠/ ٩٠/ ٩١٩) و (١١/ ١٦٦/ ١٠٣٧) و (١٤/ ١٤٦/ ١٢٧٣) و (١٧/٣٣/١٤٠٢) و (١٤/ ١٩٧/ ١٢٧٦)] [وانظر: تخريج أحاديث الذكر والدعاء برقم (٤٥٩) و (٣/ ٩٩٩) و (٥٢٩) و (٣/ ١٠٨١ - ١٠٨٢) فهو منقطع! [انظر: بيان الوهم (٢/ ٢٣٧/ ٣٦٩) و (٥/ ٢٤٤٧)].

فيقال: قد اعتمده مالك ومسلم، قال ابن عبد البر في الاستذكار (٢/ ١٩٩): «أكثر ما يقول مالك: حدثني الثقة، فهو: مخرمة بن بكير الأشج. وقال أصحاب مالك - ابن وهب وغيره: كل ما أخذه مالك من كتب بكير؛ فإنه يأخذها من مخرمة ابنه، فينظر فيها»، وقال الميموني: «سمعت أبا عبد الله، يقول: أخذ مالك كتاب مخرمة بن بكير، فنظر فيه، فكل شيء يقول: بلغني عن سليمان بن يسار؛ فهو من كتاب مخرمة» [تهذيب الكمال (٢٧/ ٣٢٦). بحر الدم (٩٦٨) قلت: فرواية مخرمة عن أبيه: وجادة صحيحة، اعتمدها مالك ومسلم، ولم يسمع من أبيه شيئا، لكن طرق الحديث هي التي تبين إن كان دخل في الرواية ما ليس منها أم لا، وقوله هنا: «يبعث بهدي، فإذا نحر حل، وعليه عمرة وحجة»، قال به أو ببعضه ابن مسعود وابن عباس - في رواية عنه -.

٨ - عن علقمة بن قيس النخعي:

أ - رواه أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، ويحيى بن سعيد القطان، وعبد الله بن نمير، وأبو خالد [سليمان بن حيان الأحمر] [وهم ثقات، وفيهم ثلاثة من أصحاب الأعمش المكثرين عنه، ومن أثبتهم فيه]، قالوا:

حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة؛ في قوله ﷿: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ قال: هي في قراءة عبد الله: إلى البيت قال: لا يجاوز بالعمرة البيت، فإذا أحصرتم: فإذا أهل الرجل بالحج فأحصر بعث بما استيسر من الهدي، فإن هو عجل قبل أن يبلغ

<<  <  ج: ص:  >  >>