للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وفي الموضع الآخر: عن علي: ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾: فإن أخر العمرة حتى يجمعها مع الحج فعليه الهدي.

أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير (٣/ ٣٦٧ و ٤١٤).

قلت: لا يثبت هذا عن علي بن أبي طالب، عبد الله بن سلمة: لم يرو عنه غير عمرو بن مرة، ولا يتابع على بعض حديثه، تعرف منه وتنكر [التهذيب (٢/ ٣٤٧). الميزان (٢/ ٤٣٠). راجع ترجمته في فضل الرحيم الودود (٣/ ١٣١/ ٢٢٩) و (١٧/ ٢٠٥/ ١٤٢١)].

ثم إنه لا يُعرف هذا الحديث من حديث شعبة، ولا من حديث بشر بن السري، وإسحاق الراوي عن بشر: يغلب على الظن أنه إسحاق بن الحجاج الطاحوني الرازي، فإن المثنى بن إبراهيم مكثر عنه جداً، والطاحوني هذا: لم يحفل الأئمة بالحمل عنه، مع كونه من المكثرين، وقد كتب عنه جماعة، وممن أخرج له في مصنفاتهم: ابن جرير، وابن أبي حاتم في التفسير؛ فلم يُعرف حديثه إلا عند المفسرين، ولم يترجم له ابن حبان، ولا ابن قطلوبغا [الجرح والتعديل (٢/ ٢١٧). الأنساب (٩/ ٢١٧)]، ولا يُعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه، تفرد به المثنى بن إبراهيم الأملي الطبري، أكثر عنه ابن جرير في التفسير والتاريخ، ويبدو من رواياته أنه شيخ مكثر، لكنه مجهول الحال، وإن كان يتابع غيره أحياناً، ولم يترجم له، وأرى آفة هذا الحديث منه، والله أعلم.

٦ - عن عائشة:

• يرويه: مالك، عن يحيى بن سعيد؛ أنه بلغه عن عائشة زوج النبي ، أنها كانت تقول: المحرم لا يُحِلُّه إلا البيت.

أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٤٨٥/ ١٠٤٥ - رواية يحيى الليثي) (٧٣٦ - رواية القعنبي) (١١٦٣ - رواية أبي مصعب) (ق ٥٤/ ب - موطأ ابن القاسم برواية سحنون) (١١٦٩ - رواية ابن بكير) (٥٦٦ م - رواية الحدثاني).

ومن طريقه: الشافعي في الأم (٣/ ٤١٠/ ١١١٩)، والبيهقي في المعرفة (٧/ ٤٩٣/ ١٠٨٠٥)، وفي الخلافيات (٣/ ٢٥٧ - اختصار ابن فرح).

قلت: في هذا السند انقطاع، لكنه صحيح.

• فقد رواه عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، قال: بلغ عائشة أن ابن عباس يتجرد إذا بعث بهديه، فقالت: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله بيدي هاتين، ثم لا يجتنب شيئاً ما يجتنبه المحرم، ثم قالت عائشة: ولا نعلم الحاج يحله شيء إلا الطواف بالبيت.

وفي رواية: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله بيدي، ثم لا يعتزل شيئاً ولا يتركه، إنا لا نعلم الحرام يحله إلا الطواف بالبيت. وفي رواية: ولا نعلم المحرم يحله إلا الطواف بالبيت.

وهو حديث صحيح. [تقدم تخريجه بالتفصيل في الفضل (٢٤/ ٢٣٤/ ١٧٥٥)].

• قال ابن عبد البر في الاستذكار (٤/ ١٨١): «وأما قول عائشة في هذا الباب:

<<  <  ج: ص:  >  >>