للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

مليكة، عن ابن عباس، وابن الزبير، ومروان بن الحكم؛ أجمعوا في أمر سعيد بن حزابة المخزومي، وكان أصابه جُدري وحُصر؛ فأجمعوا على أن يبعث بهدي فينحر عنه ويحل.

أخرجه محمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة (٢/ ١٨٤).

وهذه رواية منكرة تفرد بها حجاج بن أرطاة، وهو: ليس بالقوي، يدلس عن الضعفاء والمتروكين.

٤ - عن ابن مسعود:

أ - يرويه: أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، وجرير بن عبد الحميد، وأبو عوانة الوضاح اليشكري، وهشيم بن بشير [وهم ثقات]:

عن الأعمش [ثقة ثبت]، عن عمارة بن عمير التيمي الكوفي: ثقة ثبت، من الطبقة الرابعة، عن عبد الرحمن بن يزيد [النخعي: ثقة، من كبار الثالثة]، قال: خرجنا عُمَّاراً، فلما بلغنا ذات الشقوق لدغ رجل منا، ومعنا علقمة والأسود وأصحاب عبد الله، فلم يدروا ما يقولون؟ قال: فخرجنا إلى الطريق؛ نتعرض بلقاء أحد نسأله؛ قال: فإذا ركب فيهم عبد الله بن مسعود، فأتيناه، فسألناه، فقال: يبعث بهدي واجعلوا بينكم وبينه يوم أمار، فإذا نحر الهدي فليحل، وعليه العمرة من قابل. لفظ أبي عوانة [عند الطحاوي].

ولفظ أبي معاوية [عند ابن أبي شيبة، والطبري] قال: خرجنا عُمَّاراً، فلما كنا بذات الشقوق لدغ صاحب لنا، فاعترضنا الطريق لنسأل ما نصنع به؟ فإذا عبد الله بن مسعود في ركب، فقلنا له: لدغ صاحب لنا؟ فقال: اجعلوا بينكم وبين صاحبكم يوماً [وفي رواية: يوم أمارة]، وليُرسل بالهدي، فإذا نُحر الهدي فليحلل، ثم عليه العمرة.

ولفظ هشيم [عند ابن جرير]: أن عمير بن سعيد النخعي أهل بعمرة، فلما بلغ ذات الشقوق لدغ بها، فخرج أصحابه إلى الطريق يتشرفون الناس، فإذا هم بابن مسعود، فذكروا ذلك له، فقال: ليبعث بهدي واجعلوا بينكم يوم أمارٍ، فإذا ذبح الهدي فليحل، وعليه قضاء عمرته.

أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٥١٥/ ١٣٥٤٣) و (٨/ ١٨٤/ ١٤٣٩٨)، وإبراهيم الحربي في غريب الحديث (١/ ٨٢)، وابن جرير الطبري في التفسير (٣/ ٣٦٤ و ٣٦٥)، والطحاوي في شرح المعاني (٢/ ٢٥١/ ٤١٣٥ و ٤١٣٦)، وفي أحكام القرآن (٢/ ٢٤٧/ ١٦٧٠ و ١٦٧١). [الإتحاف (١٠/ ٣٠٥/ ١٢٨١١)].

وهذا موقوف على ابن مسعود بإسناد صحيح.

قال ابن حزم في المحلى (٥/ ٢٢١): «وصح عنه [أي: ابن مسعود]: أنه أفتى في محرم بعمرة لدغ فلم يقدر على النفوذ: أنه يبعث بهدي ويواعد أصحابه، فإذا بلغ الهدي أحل.

وصح عنه أيضاً: أنه أفتى في مريض محرم لا يقدر على النفوذ بأن ينحر عنه بدنة؛ ثم ليهل عاماً قابلاً بمثل إهلاله الذي أهل به».

<<  <  ج: ص:  >  >>