للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

له، فكلهم أمره أن يتداوى بما لا بُدَّ له منه، ويفتدي، فإذا صح اعتمر، فحل من إحرامه، ثم عليه أن يحج قابلاً، ويهدي. لفظ القعنبي.

وفي رواية الشافعي، وأبي مصعب، وابن بكير، والحدثاني: أن عبد الله بن عمر، ومروان بن الحكم، وعبد الله بن الزبير، أفتوا ابن حُزَابَة المخزومي، وصرع ببعض طريق مكة وهو محرم بالحج أن يتداوى بما لا بد له منه، فإذا صح اعتمر، فحل من إحرامه، ثم عليه أن [ي] حج عاماً قابلاً، ويُهدي.

ولفظ يحيى: أن معبد بن حُزَابة المخزومي صرع ببعض طريق مكة وهو محرم، فسأل عن الماء الذي كان عليه، فوجد عبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، ومروان بن الحكم، فذكر لهم الذي عرض له، فكلهم أمره أن يتداوى بما لا بد له منه، ويفتدي، فإذا صح اعتمر، فحل من إحرامه، ثم عليه حج قابل، ويُهدي ما استيسر من الهدي.

أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٤٨٦/ ١٠٤٨ - رواية يحيى الليثي) (١٠٥٠ - رواية يحيى الليثي/ ط المغربية الثانية) (١٣٢٨ - ط الأعظمي) (٧٣٩ - رواية القعنبي) (١١٦٦ - رواية أبي مصعب) (ق ٥٤/ ب - موطأ ابن القاسم برواية سحنون) (٢/ ١١٧/ ١١٧٢ - رواية ابن بكير) (٥٦٨ - رواية الحدثاني).

ومن طريقه: الشافعي في الأم (٣/ ٤١٠/ ١١١٦)، وفي المسند (١٢٤)، وابن جرير الطبري في التفسير (٣/ ٣٦١)، والطحاوي في أحكام القرآن (٢/ ٢٤٨/ ١٦٧٦)، وأبو بكر النجاد [عزاه إليه أبو يعلى الفراء في التعليقة (٢/ ٤٩٥)]، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٢٢٠)، وفي المعرفة (٧/ ٤٩٢/ ١٠٨٠١)، وفي الخلافيات (٣/ ٢٥٧ - اختصار ابن فرح).

وهذا موقوف على عبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، ومروان بن الحكم، بإسناد صحيح.

قال مالك: «وعلى ذلك الأمر عندنا، فيمن أحصر بغير عدو».

قال أبو الوليد الباجي في المنتقى (٢/ ٢٧٧): قوله: أن معبد بن حزابة صرع ببعض طريق مكة وهو محرم: ليس فيه ما يدل على أن إحرامه كان بحج أو عمرة؛ إلا أن قول المفتين له: ثم عليه حج قابل؛ يقتضي أن إحرامه كان بالحج، وأنه قد بين ذلك لهم في سؤاله، وعرفوا ذلك من حاله، ولو كان محرماً بعمرة لم يكن عليه قضاء حج في المستقبل، ولو لم يعرفوا صفة إحرامه لما أفتوه حتى سألوه عن مقتضاه، والله أعلم.

وقوله: فسأل على الماء الذي كان عليه عن العلماء، يريد أنه سأل عمن يستفتيه في أمره من الحالين على الماء، إن كان يحضر موضعه منهم أحد؛ فوجد به عبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، ومروان بن الحكم، وهذا يدل على أن مروان كان من الفقهاء، وأنه كان ممن يستفتي ويؤخذ بقوله، ويدل أيضاً على أن المفتي إذا كان من أهل العلم والاجتهاد جاز أن يفتي بموضع فيه من هو أعلم منه؛ لأنه لا خلاف أن عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير مقدمان عليه في العلم والدين والفضل بدرجات كثيرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>