للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وابن جرير الطبري في التفسير (٣/ ٣٤٥ و ٣٤٦ و ٣٦٨) (٣/ ٤٤٩ و ٤٥٠ و ٤٧٥/ ١١٣٧ و ١١٤٠ و ١٢١٤ - ط ابن الجوزي)، وعبد الرحمن بن الحسن الهمذاني في تفسير مجاهد (٢٢٦).

وهذا موقوف على ابن عباس بإسناد صحيح، ويحتمل أن يكون لابن عباس في المسألة قولان.

قال الجصاص في الأحكام (١/ ٣٤٧): «وقد روي عن عطاء إنكار ذلك، على رواية رواها محمد بن بكر، قال: أخبرنا ابن جريج، عن عمرو بن دينار، قال: قال ابن عباس: ليس على من حصره العدو هدي حسب أنه قال: ولا حج ولا عمرة. قال ابن جريج: فذكرت ذلك لعطاء؟ قلت: هل سمعت ابن عباس يقول: ليس على المحصر هدي ولا قضاء إحصاره. قال: لا، وأنكره.

وهذه رواية - لعمري - منكرة، خلاف نص التنزيل، وما ورد بالنقل المتواتر عن الرسول ، قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ وقوله: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي﴾ على أحد وجهين أحدهما، فعليه ما استيسر من الهدي، والآخر فليهد ما استيسر من الهدي، فاقتضى ذلك إيجاب الهدي على المحصر متى أراد الإحلال، ثم عقبه بقوله: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾، فكيف يسوغ لقائل أن يقول: جائز له الإحلال بغير هدي مع ورود النص بإيجابه، ومع نقل إحصار النبي بالحديبية وأمره إياهم بالذبح والإحلال».

ن - ورواه إسماعيل بن علية [ثقة ثبت]، عن ليث، عن مجاهد، عن طاووس، قال: قال ابن عباس: لا إحصار اليوم.

أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير (٣/ ٣٧٠).

قال ابن حجر في الفتح (٤/٣): «إسناده ضعيف»؛ قلت: لأجل ليث بن أبي سليم.

س - وروى إسماعيل بن علية، وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي:

عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: أمر الله بالقصاص، أفيأخذ منكم العدوان؟ حجة بحجة، وعمرة بعمرة.

أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٥١١/ ١٣٥٣١ - ط الشثري) (٨/ ١١٧/ ١٣٢٣٠ - ط عوامة)، وابن جرير الطبري في التفسير (٣/ ٣٠٨)، وابن أبي حاتم في التفسير (١/ ٣٢٩) (١٧٣٩)

وهذا موقوف على ابن عباس بإسناد صحيح.

٣ - عن ابن عمر، وعبد الله بن الزبير، ومروان بن الحكم:

أ - يرويه: مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار؛ أن ابن حُزَابَة المخزومي صُرِع ببعض طريق مكة وهو محرم بالحج، فسأل على الماء الذي كان عليه؛ فوجد عبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، ومروان بن الحكم، فذكر لهم الذي عرض

<<  <  ج: ص:  >  >>