للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير (٣/ ٣٤٦) (٣/ ٤٤٩ - ٤٥٠/ ١١٣٩ - ط ابن الجوزي)، وابن أبي حاتم في التفسير (١/ ٣٣٦/ ١٧٦٨).

وهذا موقوف على ابن عباس بإسناد صحيح.

• تنبيه: قال السيوطي في الدر المنثور (٢/ ٣٥٢): «وأخرج سفيان بن عيينة، والشافعي في الأم، وعبد الرزاق، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، من طرق عن ابن عباس قال: لا حصر إلا حصر العدو، فأما من أصابه مرض أو وجع أو ضلال فليس عليه شيء، إنما قال الله: ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ﴾؛ فلا يكون الأمن إلا من الخوف».

م - ورواه سفيان الثوري [وعنه: عبد الرزاق بن همام]، وأبو بشر جعفر بن أبي وحشية، وعيسى بن ميمون الجرشي، وورقاء بن عمر اليشكري، وشبل بن عباد [وهم ثقات، من أصحاب ابن أبي نجيح، والمكثرين عنه]:

عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، وعطاء، عن ابن عباس، قال: الحصر حصر العدو، فيبعث بهديه إذا كان لا يصل إلى البيت من العدو، فإن وجد من يبلغها عنه إلى مكة بعثها وأقام مكانه على إحرامه وواعده، فإن أمن فعليه أن يحج ويعتمر، فإن أصابه مرض يحبسه وليس معه هدي، حلَّ حيث حبس، وإن كان معه هدي لا يحل حتى يبلغ محله، وليس عليه أن يحج من قابل ولا يعتمر إلا أن يشاء. لفظ ورقاء [عند الهمذاني].

ولفظ عيسى بن ميمون [عند الطبري]: قال: الحصر حصر العدو، فيبعث الرجل بهديته، فإن كان لا يستطيع أن يصل إلى البيت من العدو، فإن وجد من يُبلغها عنه إلى مكة، فإنه يبعث بها ويحرم - قال محمد بن عمرو قال أبو عاصم: لا ندري قال: يُحرم أو يُحل - من يوم يواعد فيه صاحب الهدي إذا اشترى، فإذا أمن فعليه أن يحج أو يعتمر، فإذا أصابه مرض يحبسه وليس معه هدي فإنه يحل حيث يُحبَس، فإن كان معه هدي فلا يحل حتى يبلغ الهدي محله، فإذا بعث به فليس عليه أن يحج قابلاً، ولا يعتمر؛ إلا أن يشاء.

ولفظ أبي بشر [عند الطبري]: قال: إذا أحصر الرجل بعث بهديه إذا كان لا يستطيع أن يصل إلى البيت من العدو، فإن وجد من يبلغها عنه إلى مكة، فإنه يبعث بها مكانه، ويواعد صاحب الهدي، فإذا أمن فعليه أن يحج ويعتمر، فإن أصابه مرض يحبسه وليس معه هدي، فإنه يحل حيث يُحبس، وإن كان معه هدي فلا يحل حتى يبلغ الهدي محله إذا بعث به، وليس عليه أن يحج قابلاً، ولا يعتمر؛ إلا أن يشاء.

ولفظ الثوري [عند عبد الرزاق] قال: الحبس حبس العدو، فإن حبس وليس معه هدي حلّ مكانه، وإن كان معه هدي حل به، ولم يحل حتى ينحر الهدي، وليس عليه حجة ولا عمرة.

أخرجه عبد الرزاق [عزاه إليه: أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن (١/ ٣٤٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>