وهذا موقوف على ابن عباس بإسناد صحيح.
ط - ورواه الشافعي، ومحمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ، وسعيد بن الربيع الرازي، قالوا:
حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس؛ أنه قال: لا حصر إلا حصر العدو. وزاد أحدهما أي: طاووس أو عمرو بن دينار ذهب الحصر الآن. لفظ الشافعي.
أخرجه الشافعي في الأم (٣/ ٤٠٩ و ٥٦٩ و ١١١٣ و ١٣٦٣)، وفي المسند (٣٦٧)، وابن جرير الطبري في التفسير (٣/ ٣٤٦)، وابن أبي حاتم في التفسير (١/ ٣٣٦/ ١٧٦٨)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٢١٩)، وفي الصغرى (٢/ ٢٠٨/ ١٧٦٤)، وفي المعرفة (٧/ ٤٩١/ ١٠٧٩٥)، وفي الخلافيات (٣/ ٢٥٧ - اختصار ابن فرح).
وهذا موقوف على ابن عباس بإسناد صحيح.
ي - ورواه يحيى بن سعيد [القطان: ثقة حجة، إمام ناقد]، عن ابن جريج، عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: لا إحصار إلا من حبسه عدو. قال: وقال: إن اليوم ليس إحصار.
أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ١٠٤/ ١٤٠٦٨ - ط الشثري)، وابن جرير الطبري في التفسير (٣/ ٣٤٥) (٣/ ٤٤٩/ ١١٣٨ - ط ابن الجوزي)، وابن حزم في المحلى (٥/ ٢٢٠).
وهذا موقوف على ابن عباس بإسناد صحيح.
وبهذا يتبين أن ابن عباس استعمل الحصر والإحصار بمعنى واحد، وليس كما زعم بعضهم في التفريق بين الثلاثي والرباعي في الحكم، وفي الاستعمال مع المرض والعدو.
ك - ورواه معمر بن راشد [ثقة، ثبت في ابن طاووس]، عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: لا حصر إلا من حبسه عدو، فيحل بعمرة، وليس عليه حج ولا عمرة.
أخرجه عبد الرزاق [عزاه إليه ابن حجر في الفتح (٤/٣)]، ومن طريقه ابن جرير الطبري في التفسير (٣/ ٣٧٠).
وهذا موقوف على ابن عباس بإسناد صحيح.
ل - ورواه محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ، وسعيد بن الربيع الرازي، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: لا حصر إلا حصر العدو، فأما من أصابه مرض أو وجع أو ضلال، فليس عليه شيء، إنما قال الله: ﴿فَإِذَا أَمِنتُمْ﴾، فليس الأمن حصراً. لفظ ابن المقرئ [عند ابن أبي حاتم مقروناً، وسقط من إسناده مجاهد، والمحفوظ إثباته].
ولفظ سعيد بن الربيع عند ابن جرير مقروناً الحصر حصر العدو، فأما من أصابه مرض أو ضلال أو كسر، فلا شيء عليه، إنما قال الله: ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ﴾، فلا يكون الأمن إلا من الخوف.