يبعث بما استيسر من الهدي؛ شاة، فإن عجل قبل أن يبلغ الهدي محله فحلق رأسه، أو مس طيباً، أو تداوى، كان عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ﴾: فإذا برأ فمضى من وجهه ذلك حتى أتى البيت حلَّ من حجه بعمرة، وكان عليه الحج من قابل، وإن هو رجع ولم يتم إلى البيت من وجهه ذلك، فإن عليه حجة وعمرة ودماً لتأخيره العمرة، فإن هو رجع متمتعاً في أشهر الحج، فإن عليه ما استيسر من الهدي شاة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع. قال إبراهيم: فذكرت ذلك لسعيد بن جبير، فقال: كذلك قال ابن عباس في ذلك كله.
وقال ابن أبي شيبة: حدثنا أبو خالد الأحمر، وأبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة في المحصر، قال: يبعث بهديه، فإذا ذبح حلَّ. حدثنا أبو خالد الأحمر، عن الأعمش عن إبراهيم، قال: سألني سعيد بن جبير عن هذا؟ فأخبرته، فقال بيده هكذا قال ابن عباس.
أخرجه محمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة (٢/ ١٨٨)، وسعيد بن منصور في السنن (٣/ ٧٨/ ٣٢٦٩)، وابن أبي شيبة (٨/ ١٦١/ ١٤٢٩٦ - ١٤٣٠٠) و (٣/ ١٨٣/ ١٤٣٩٤ و ١٤٣٩٥) و (٨/ ٢٣٧/ ١٤٦١٩ و ١٤٦٢٠)، وابن جرير الطبري في التفسير (٣/ ٣٢٨ و ٣٥١ و ٣٧٨ و ٣٩٤ و ٤١٠ و ٤١٣)، والطحاوي في شرح المعاني (٢/ ٢٥٠/ ٤١٣٢)، وفي شرح المشكل (١٥/ ١٥٢)، وفي أحكام القرآن (٢/ ٢٣٩ و ٢٦٧ و ٢٦٨/ ١٦٥٤ و ١٧١٢ و ١٧١٣ و ١٧١٤)، وابن أبي حاتم في التفسير (١/ ٣٣٥ و ٣٣٧ و ٣٤٠ و ٣٤١/ ١٧٦٦ و ١٧٧٦ و ١٧٨٧ و ١٧٨٨ و ١٧٩٤). [الإتحاف (٧/ ١٠٥/ ٧٤٢٢)]. وهذا موقوف على ابن عباس بإسناد صحيح. [تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٨٦١)].
ح - وروى الشافعي وعلي بن المديني، ومحمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ، وأشهب بن عبد العزيز [وهم ثقات، فيهم اثنان من كبار الأئمة النقاد]، وسعيد بن الربيع الرازي [شيخ لابن جرير الطبري، يروي عن ابن عيينة ما توبع عليه، مستقيم الحديث]، قالوا:
حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس؛ أنه قال: لا حصر إلا حصر العدو.
أخرجه الشافعي في الأم (٣/ ٥٦٩/ ١٣٦٣)، وفي المسند (٣٦٧)، وأشهب بن عبد العزيز في المدونة (٢٤٧ - الرابع والخامس من كتاب الحج)، وإسماعيل بن إسحاق القاضي [عزاه إليه: ابن بطال في شرح البخاري (٤/ ٤٦٠)]، وابن جرير الطبري في التفسير (٣/ ٣٤٦)، وابن أبي حاتم في التفسير (١/ ٣٣٦/ ١٧٦٨)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٢١٩)، وفي الصغرى (٢/ ٢٠٨/ ١٧٦٤)، وفي المعرفة (٧/ ٤٩١/ ١٠٧٩٥)، وفي الخلافيات (٣/ ٢٥٧ - اختصار ابن فرح)، وعلقه بكر بن العلاء القشيري في أحكام القرآن (١/ ١٥٠).