للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ج - ورواه هشيم بن بشير [ثقة ثبت، من أثبت الناس في أبي بشر]، عن أبي بشر [جعفر بن أبي وحشية: ثقة، من الخامسة]، عن يزيد بن عبد الله بن الشخير؛ أنه أهل بعمرة فأحصر، قال: فكتب إلى ابن عباس وابن عمر، فكتبا إليه أن يبعث بالهدي، ثم يقيم حتى يحل من عمرته، قال: فأقام ستة أشهر، أو سبعة أشهر.

أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير (٣/ ٢٧٣).

وهذا موقوف على ابن عمر وابن عباس بإسناد صحيح.

د - وروى عبد الله بن صالح، قال: حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، قوله: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي﴾، يقول: من أحرم بحج أو بعمرة، ثم حبس عن البيت بمرض يجهده أو عذر يحبسه، فعليه ذبح ما استيسر من الهدي، شاة فما فوقها، يذبح عنه، فإن كانت حجة الإسلام فعليه قضاؤها، وإن كانت حجة بعد حجة الفريضة أو عمرة، فلا قضاء عليه، ثم قال: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيَ مَحِلَّهُ﴾، فإن كان أحرم بالحج فمحله يوم النحر، وإن كان أحرم بعمرة فمحل هديه إذا أتى البيت.

أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير (٣/ ٣٢٨ و ٣٤٣ و ٣٦٦)، وابن المنذر [عزاه إليه: ابن حجر في الفتح (٤/٣)]، والبيهقي في المعرفة (٧/ ٤٩٠/ ١٠٧٩٢).

قال البيهقي: «قوله في المرض إن كان محفوظاً، فرواية الأكابر عن ابن عباس في أن لا حصر إلا حصر العدو، ويدل على أن المراد بهذا إذا كان قد شرط التحلل به منه عند إحرامه، والله أعلم».

قلت: علي بن أبي طلحة: لم يسمع من ابن عباس، وله عنه مناكير كثيرة تفرد بها، أو خالف فيها ثقات أصحاب ابن عباس، والراوي عنه: معاوية بن صالح الحضرمي الحمصي: صدوق، له إفرادات وغرائب وأوهام، ولأجل ذلك تكلم فيه من تكلم، والأكثر على توثيقه، وقد أكثر عنه مسلم، لكن أكثره في المتابعات والشواهد [راجع: فضل الرحيم الودود (٧/ ٣٥٨/ ٦٦٦)، والحديث السابق برقم (١٣٧٥)].

قلت: فهو حديث منكر، تفرد به علي بن أبي طلحة بهذا السياق عن ابن عباس، ولم يتابع عليه.

هـ - ورواه محمد بن سعد، قال: حدثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس قوله: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي﴾: فهو الرجل من أصحاب محمد كان يحبس عن البيت، فيهدي إلى البيت، ويمكث على إحرامه، حتى يبلغ الهدي محله، فإذا بلغ الهدي محله حلق رأسه، فأتم الله له حجه، والإحصار أيضاً أن يحال بينه وبين الحج، فعليه هدي؛ إن كان موسراً من الإبل، وإلا فمن البقر، وإلا فمن الغنم، ويجعل حجه عمرة، ويبعث بهديه إلى البيت، فإذا نحر الهدي فقد حلّ، وعليه الحج من قابل.

<<  <  ج: ص:  >  >>