للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قلت: وهذا موقوف على ابن عمر وابن عباس بإسناد صحيح، وهذا المبهم هو: أبو العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير، وهو: تابعي، ثقة، من الثانية.

• قال الشافعي في الأم (٣/ ٤١٠/ ١١١٨): «أخبرنا إسماعيل بن علية، عن رجل كان قديماً، وأحسبه قد سماه، وذكر نسبه، وسمى الماء الذي أقام به الدُّثِنَّة، وحدث شبيهاً بمعنى حديث مالك».

ب - ورواه حماد بن زيد [ثقة ثبت، أثبت الناس في أيوب] [وعنه: سليمان بن حرب، وأبو النعمان عارم محمد بن الفضل السدوسي]، وإسماعيل بن علية [ثقة ثبت، من أثبت الناس في أيوب] [وعنه: أبو بكر ابن أبي شيبة، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي]:

عن أيوب، عن أبي العلاء بن الشخير، قال: خرجت معتمراً حتى إذا كنت بالدُّثينة، وقعت عن راحلتي فكُسِرتُ، فبعثت إلى ابن عمر وابن عباس فسُئلا؛ فقالا: ليس له وقت كوقت الحج، يكون على إحرامه حتى يصل إلى البيت، قال: فتنقلت تلك المياه ستة أشهر أو سبعة أشهر حتى وصلت إلى البيت. لفظ حماد [عند يعقوب].

لفظ ابن علية [عند ابن أبي شيبة، والطبري] قال: خرجت معتمراً، فلما كنت ببعض الطريق صرعت عن راحلتي فانكسرت رجلي، فأرسلت إلى ابن عباس وابن عمر من يسألهما؟ فقالا: إن العمرة ليس لها وقت كوقت الحج، لا تحل حتى تطوف بالبيت، فأقمت بالدثينة خمسة أشهر أو ثمانية أشهر [وعند الطبري]: فأقمت بالدثينة أو قريباً منه، سبعة أشهر أو ثمانية أشهر.

أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٥١٥/ ١٣٥٤٤ - ط الشثري)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة (٢/ ٨٣)، وإسماعيل بن إسحاق القاضي [عزاه إليه: ابن بطال في شرح البخاري (٤/ ٤٦٠) [ووقع عنده: «عن أبي قلابة، قال: خرجت معتمراً»، وقد رواه ابن بشكوال من طريقه على الصواب، وقد وقع هذا الوهم لابن عبد البر أيضاً، كما تقدم قريباً]، وابن جرير الطبري في التفسير (٣/ ٣٧٣)، والبيهقي (٥/ ٢١٩) (١٠/ ٤١٦/ ١٠١٨٨ - ط هجر)، وابن بشكوال في الغوامض (١/ ٢٦٤).

وهذا موقوف على ابن عمر وابن عباس بإسناد صحيح.

• تنبيه: قال ابن حجر في الفتح (٤/٥): «واحتج له إسماعيل القاضي بما أخرجه بإسناد صحيح، عن أبي قلابة، قال: خرجت معتمراً فوقعت عن راحلتي فانكسرت، فأرسلت إلى ابن عباس وابن عمر، فقالا: ليس لها وقت كالحج، يكون على إحرامه حتى يصل إلى البيت»، قلت: لعله نقله عن ابن بطال، حيث وقع عنده: عن أبي قلابة، وإنما هو أبو العلاء ابن الشخير.

وقال ابن حزم في المحلى (٥/ ٢٢٢): «وصح عن ابن عباس وابن عمر، في محرم بعمرة مرض بوقعة من راحلته، قالا جميعاً: ليس لها وقت كوقت الحج، يكون على إحرامه حتى يصل إلى البيت، وعن ابن الزبير مثل هذا أيضاً».

<<  <  ج: ص:  >  >>