المزدلفة؛ فقد فاته الحج، وصارت حجته عمرة، يقدم مكة فيطوف بالبيت، وبالصفا والمروة، فإن كان معه هدي نحره بمكة قريباً من المسجد الحرام، ثم حلق رأسه أو قصر، ثم حل من النساء والطيب وغير ذلك، ثم عليه أن يحج قابلاً، ويهدي ما تيسر من الهدي. أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (٣/ ٣٧٢ و ٣٨٠).
وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد جيد.
ج - ورواه مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر؛ أنه قال: المحصر بمرض لا يحلّ؛ حتى يطوف بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة، فإن اضطر إلى لبس شيء من الثياب التي لا بد له منها، أو إلى الدواء؛ صنع ذلك وافتدى.
وقال مرة: من حُبس دون البيت بمرض، فإنه لا يحلُّ حتى يطوف بالبيت، وبين الصفا والمروة.
أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٤٨٥/ ١٠٤٤ - رواية يحيى الليثي) و (١/ ٤٨٦/ ١٠٤٧ - رواية يحيى الليثي). [تقدم تخريجه في الفضل بالتفصيل (٢٤/ ٦٤٩/ ١٧٧٦)].
وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح على شرط الشيخين.
د - ورواه محمد بن المثنى [ثقة ثبت]، قال: حدثنا عبد الوهاب [عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي: ثقة ثبت]، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: المحصر لا يحل من شيء حتى يبلغ البيت، ويقيم على إحرامه كما هو، إلا أن تصيبه جراحة أو جُرح، فيتداوى بما يصلحه ويفتدي، فإذا وصل إلى البيت، فإن كانت عمرة قضاها، وإن كانت حجة فسخها بعمرة، وعليه الحج من قابل والهدي، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع.
أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير (٣/ ٣٧١).
وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح.
هـ - ورواه أنس بن عياض، عن موسى بن عقبة، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا يحل محرم بحج ولا عمرة حبسه بلاء حتى يطوف بالبيت [ويسعى بين الصفا والمروة] إلا من حبسه عدو، فإنه يحل حيث حبس، ومن حبس في عمرة ببلاء؛ مكث على حرمه حتى يطوف بالبيت العتيق، ثم يحل من عمرته، فإن منعه عدو في عمرته تلك فحيث حبسه.
أخرجه الشافعي في السنن (٢/ ١١١/ ٤٦٩) (٤٨٦ - ط المعرفة)، ومن طريقه: البيهقي في المعرفة (٧/ ٤٩٣/ ١٠٨٠٧)، وابن عبد البر في الاستذكار (٤/ ١٨٤).
وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح.
قال الطحاوي عقبه: «هكذا قرأه المزني علينا من كتابه، وإنما هو: حل حيث حبسه ثم رجع حلالاً، ثم اعتمر بعد إذا أمن، كما صنع رسول الله ﷺ، وإن حبسه بلاء حتى يفوته الحج، طاف إذا بلغ بالبيت، وبين الصفا والمروة، ثم حلق أو قصر، ثم رجع حلالاً.