للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ومما روي في موانع الحج، ويستعمله الفقهاء في مسائل الحصر:

١ - حديث أبي أُمامة:

• يرويه شريك بن عبد الله النخعي [صدوق، سيئ الحفظ]، عن ليث بن أبي سليم، عن عبد الرحمن بن سابط، عن أبي أمامة رضي عنه، عن النبي ، قال: «من لم يحبسه مرض، أو حاجة ظاهرة، أو سلطان جائر، ولم يحج؛ فليمت إن شاء يهودياً أو نصرانياً».

أخرجه الدارمي (١٩٣٧ - ط البشائر)، والفاكهي في أخبار مكة (١/ ٣٨٠ - ٨٠١)، وأبو يعلى في المعجم (٢٣٢)، والروياني (١٢٤٦)، والآجري في الأربعين (٣١)، وابن المقرئ في الأربعين (٦٢)، وأبو إسحاق الثعلبي في الكشف والبيان (٩/ ٥٦/ ٨٣٥)، وأبو نعيم في الحلية (٩/ ٢٥١)، والبيهقي في السنن (٤/ ٣٣٤)، وفي الشعب (٥/ ٤٤٣ / ٣٦٩٣)، والبغوي في التفسير (٢/ ٧٤)، وابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ١٢١)، وفي التحقيق (١٢١٢). [الإتحاف (٦/ ٢٣٧/ ٦٤١٥). المسند المصنف (٢٦/ ٦٨/ ١١٦٦٢)].

قال البيهقي: «إسناده غير قوي»، وضعف إسناده النووي في المجموع (٧/٤٠).

• خالف ثقات أصحاب شريك: عمار بن مطر - من أهل الرّها -، فرواه عن شريك، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي أمامة، قال: قال رسول الله : «من لم يمنعه من الحج مرض حابس، أو حاجة، فليمت إن شاء يهودياً وإن شاء نصرانياً».

أخرجه أبو يعلى في المعجم (٢٣١)، وابن عدي في الكامل (٦/ ١٣٩)، وابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ١٢١).

قال ابن عدي: «غير محفوظ»، وقال الذهبي في الميزان (٣/ ١٦٩): «هذا منكر عن شريك».

قلت: هو باطل من حديث شريك بهذا الإسناد، تفرد به عنه: عمار بن مطر الرهاوي، وهو: هالك، أحاديثه بواطيل، كذبه أبو حاتم [اللسان (٦/ ٥٢)].

• خالف شريكاً فأرسله، وهو الصواب:

سفيان الثوري [ثقة حجة، إمام ناقد]، وأبو الأحوص سلام بن سليم [ثقة متقن]، وإسماعيل بن علية [ثقة ثبت]، وعباد بن كثير [متروك]:

رووه عن ليث بن أبي سليم، عن عبد الرحمن بن سابط، قال: قال رسول الله : «من مات ولم يحج حجة الإسلام؛ لم يمنعه مرض حابس، أو حاجة ظاهرة، أو سلطان جائر، فليمت على أي حال شاء يهودياً أو نصرانياً».

أخرجه عبد الرزاق (٥/ ٣٦٣/ ٩٦٧٠ - ط التأصيل الثانية)، وسعيد بن منصور [عزاه إليه ابن تيمية في شرح العمدة (٤/ ١٠٨)]، وابن أبي شيبة (٨/ ٣٣٦/ ١٥٠٥٤ - ط الشثري)، والفاكهي في أخبار مكة (١/ ٣٨٠/ ٨٠٢)، وعبد الله بن أحمد في كتاب الإيمان من مسائله [عزاه إليه: القاضي أبو يعلى في التعليقة الكبيرة (١/ ١٢٢)]، وأبو بكر الخلال في السنة (١/ ٧٠٣ و ٧٠٤/ ١٥٦١ و ١٥٦٣ - ط الحمدان).

<<  <  ج: ص:  >  >>