للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يهل بالحج منها ويطوف ويسعى، ثم يكسر أو يعرج أو يمرض، فلا يستطيع حضور المواقف، إنه يحل في وقته، وعليه حج قابل والهدي.

وكذلك الرجل يقدم مكة معتمرا في أشهر الحج، ويقضي عمرته، ثم يهل بالحج من مكة، ويكسر أو يصيبه أمر لا يقدر معه على أن يحضر مع الناس المواقف: إنه يحل، وعليه حج قابل والهدي.

والذين أمرهم الله تعالى إذا أحصروا بما استيسر من الهدي، وأن لا يحلقوا رؤوسهم حتى يبلغ الهدي محله، هم الذين أحصروا قبل أن يدخلوا مكة.

وحكم أولئك خلاف حكم أهل مكة والمهلين بالحج منها؛ لأن حكم الذي كسر في الطريق أو عرج فلم يقدر على السفر، أو مرض وقد أهل بالحج: أن لا يحل إلا بالبيت، وعليه أن يحج في السنة الثانية. والذي كسر بمكة من أهلها، أو المتمتعين مقيم بمكة، وعند البيت فيحل، وعليه الحج من قابل».

• قال الماوردي في الحاوي (٤/ ٣٥٩): «فإن قيل: فقد أضمرتم في الخبر شرطا غير مذكور مع إمكان حمل اللفظ على ظاهره. قيل: لا بد من إضمار في الخبر؛ لأنه لا يتحلل بنفس الكسر والعرج، فلم يمكن حمل اللفظ على ظاهره».

قلت: ما احتج أحد بهذا الحديث فأعمله على ظاهره، ولكنه تأوله بنوع من التأويل؛ إلا ما نقل عن أبي ثور.

وقال أبو يعلى الفراء في التعليقة الكبيرة (٢/ ٥٠٠): «ظاهر الخبر يقضي أن يحل بنفس الكسر والعرج، وهذا مطرح بالإجماع، ولا بد فيه من إضمار، فإذا جاز لهم أن يضمروا فيه: أنه يجوز له التحلل جاز أن يضمروا فيه: من كسر أو عرج وشرط التحلل فقد حل. ويكون هذا أولى؛ لأنه يحل من غير هدي، وظاهر الخبر يقضي تحللا من غير هدي. أو يضمر فيه: من كسر أو عرج وفاته الحج جاز له أن يتحلل بعمل عمرة، فنتساوى في ذلك».

وقال الروياني في بحر المذهب (٤/ ٨٤): «هو متروك الظاهر، لأن بمجرد الكسر والعرج لا يحل، وإن حملتموه على استباحة التحلل فنحن نحمله على ما لو شرط التحلل به».

وقال العمراني في البيان (٤/ ٤٠٨): «قال ابن الصباغ: فإن شرط أن يتحلل بالهدي تحلل به، وإن شرط أنه يتحلل من غير هدي تحلل بغير هدي، وإن شرط أنه إذا مرض صار حلالا فمرض فالمنصوص: أنه يصير حلالا؛ لقوله : «من كسر أو عرج فقد حل، وعليه حجة أخرى»، ولا يمكن حمل الخبر إلا على هذا، ولأن هذا التحلل مستفاد بالشرط، فوجب أن يكون على حسب الشرط ومقتضاه».

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>