وقال في المعرفة (٧/ ٤٩٥): «وقد حمله بعض أصحابنا على أنه يحل بعد فواته بما يحل به من يفوته الحج بغير مرض، والله أعلم».
• ومنها: أنه محمول على من اشترط عند الإحرام الإحلال بالمرض، فيحل بمجرد المرض.
قال الخطابي في المعالم (٢/ ١٨٨): «وتأوله بعضهم على أنه إنما يحل بالكسر والعرج إذا كان قد اشترط ذلك في عقد الإحرام، على معنى حديث ضباعة بنت الزبير».
وقال البيهقي في المعرفة (٧/ ٤٩٥): «وذهب أكثرهم إلى أنه لا يحل بنفس الكسر والعرج، وخالفوا ظاهر هذا الحديث، فيشبه أن يكون هذا - إن صح - أراد فيمن كان قد اشترط ذلك في عقد الإحرام فيحل عند وجود الشرط، وعليه حجة أخرى إن كان يقضي فرضاً فلم يأت به».
وقال ابن قدامة في المغني (٥/ ٢٠٤): «فإن مجرد الكسر والعرج لا يصير به حلالاً، فإن حملوه على أنه يبيح التحلل، حملناه على ما إذا اشترط الحل بذلك».
• ومنها: أنه قد حل إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة.
قال ابن بطال في شرح البخاري (٤/ ٤٥٩): «ومعنى هذا الحديث عند أهل المقالة الأولى: فقد حل؛ يعنى: إذا وصل البيت فطاف وسعى حلاً كاملاً، وحلّ له بنفس الكسر والعرج أن يفعل ما شاء من إلقاء التفث ويفتدى، وليس للصحيح أن يفعل ذلك».
• ومنها: أنه قد جاز له أن يحل، فيبعث بهدي إلى الحرم فإذا ذبح حل.
قال الطحاوي في أحكام القرآن (١/ ١٢٧): «ومنه قوله ﷺ: «من كُسِر أو عرج فقد حل»، ليس على معنى: أنه قد حل صار حلالاً كمن لم يكن محرماً، ولكن على معنى: فقد حل له أن يحل، أي: يبعث بهدي فيحل به». [وهكذا قال أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن (١/ ٣٣٥)].
• ومنها: أن هذا الحكم خاص بأهل مكة، أو من دخلها متمتعاً وأهل بالحج منها.
قال ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث (٤٥٦): «قالوا: حديث يبطله الإجماع والكتاب؛ حكم من كُسِر أو عرج بالحج:
قالوا: رويتم عن الحجاج الصواف، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن حجاج بن عمرو الأنصاري، أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «من كُسِر أو عَرَج، فقد حل، وعليه حجة أخرى». قال: فحدثت ابن عباس وأبا هريرة بذلك، فقالا: صدق.
قالوا: والناس على خلاف هذا؛ لأن الله ﷿ قال: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾، فلم يجعل له أن يحل، دون أن يصل الهدي، وينحر عنه.
قال أبو محمد: ونحن نقول: إن رسول الله ﷺ قال هذا في الرجل من أهل مكة،