للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ابن عباس وابن عمر وابن الزبير ، أنهم قالوا في المحصر بالمرض نحواً من ذلك».

• وثبت عن ابن عباس وابن الزبير: إطلاق اسم المتعة على من أحصر ففاته الحج، وتحلل بعمرة، ثم تمتع بها حتى يحج من العام القابل.

• وثبت عن الأسود، قال: سألت عمر عن رجل فاته الحج؟ قال: يهل بعمرة، وعليه الحج من قابل. ثم خرجت العام المقبل، فلقيت زيد بن ثابت، فسألته عن رجل فاته الحج؟ قال: يهل بعمرة وعليه الحج من قابل. [ويأتي تخريجه في مسألة الفوات، في باب من لم يدرك عرفة، الحديث (١٩٥٠)، إن شاء الله تعالى].

• وثبت عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة، قال: سمعت عمر ـ، وجاءه رجل في وسط أيام التشريق، وقد فاته الحج، فقال له عمر طف بالبيت وبين الصفا والمروة، وعليك الحج من قابل. [ويأتي تخريجه في مسألة الفوات، في باب من لم يدرك عرفة، الحديث (١٩٥٠)، إن شاء الله تعالى].

• وثبت عن ابن عمر، أنه قال فيمن فاته الحج: فليأت البيت فليطف به سبعاً، ويطوف بين الصفا والمروة سبعاً، ثم ليحلق أو يقصر إن شاء، وإن كان معه هديه فلينحره، ثم ليرجع إلى أهله، فإن أدركه الحج من قابل فليحج إن استطاع، وليهد في حجه، فإن لم يجد هدياً فليصم عنه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. [ويأتي تخريجه في مسألة الفوات، في باب من لم يدرك عرفة، الحديث (١٩٥٠)، إن شاء الله تعالى].

• قال ابن المنذر في الإشراف (٣/ ٣٨٧): «واختلفوا فيما على من فاته الحج، فقال عمر بن الخطاب، وزيد بن ثابت، وابن عمر: يطوف ويسعى، ويحلق أو يقصر، وعليه حج قابل والهدي، وبه قال: الثوري، والشافعي وأحمد وإسحاق، وأبو ثور. وقال أصحاب الرأي: يحل بعمرة وعليه الحج من قابل. وقال ابن عباس: يحل بعمرة وليس عليه حج».

وقال ابن عبد البر في الاستذكار (٤/ ٢٦٢): «لا أعلم خلافاً بين العلماء قديماً ولا حديثاً: أن من فاته الحج بفوت عرفة؛ لا يكون يخرج من إحرامه إلا بالطواف والسعي بين الصفا والمروة؛ إذا لم يحل بينه وبين ذلك حائل يمنعه من عمل العمرة، … ».

وأخيراً فإن حديث الحجاج بن عمرو هذا قد تأوله جمع من العلماء والنقاد بوجوه من التأويل:

• منها: تقدير أنه قد فاته الحج، وعليه يتحلل بعمرة، وعليه الحج من قابل.

قال بكر بن العلاء القشيري في أحكام القرآن (١/ ١٤٩): وهذا من أسانيد الشيوخ، وقد يحتمل مع ذلك أن يكون المعنى: ففاته الحج، أن له أن يتحلل بعمرة، وعليه الحج من قابل.

وقال البيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٢٢٠): «وقد حمله بعض أهل العلم - إن صح - على أنه يحل بعد فواته بما يحل به من يفوته الحج بغير مرض».

<<  <  ج: ص:  >  >>