للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق. وكان مالك يقول: يستأنف فيه الحكم، ولا أرى أن يخرج مما جاء فيه الاجتهاد عن آثار من مضى.

وروينا عن ابن عباس أنه قال: الدم والطعام بمكة، والصوم حيث شاء، وبه قال عطاء، والشافعي، وأبو ثور. وقال النخعي: الدم بمكة، والطعام والصوم حيث شاء، وهذا قول مالك، وبه قال أصحاب الرأي فيما أحتسب.

قال الشافعي وأبو ثور: لا يجزئ أن يفرق جزاء الصيد على مساكين أهل الذمة، ويجزئ في ذلك في قول أصحاب الرأي، قالوا: وفقراء المسلمين أحب إلينا.

وإذا أعطى فقيراً في الظاهر، ثم علم أنه غني، لم يجزيه في قول يعقوب، وأبي ثور، ويجزيه في قول النعمان، ومحمد. قال الشافعي: في نحو ذلك قولان: أحدهما: كقول يعقوب، والآخر كقول النعمان. قال أبو بكر: قول يعقوب صحيح».

وقال ابن المنذر في الإشراف (٣/ ٢٤٥): «باب المحرم يذبح الصيد: واختلفوا في المحرم يذبح الصيد، فكان مالك، وأصحاب الرأي، وأحمد، يقولون: لا يحل له أكله ولا لغيره، ويكون ميتة، وروي ذلك عن الحسن البصري، والقاسم، وسالم بن عبد الله، والأوزاعي، وإسحاق. وقال الحكم، وسفيان الثوري، وأبو ثور: لا بأس بأكله. وقال الحسن البصري في رواية عنه، وعمرو بن دينار، وأيوب السختياني: يأكله الحلال. قال أبو بكر: لا بأس بأكله، وهو مذكى كذبيحة السارق».

وقال أيضاً (٢/ ٢٤٦): «باب إذا ذبح المحرم صيداً وأكل منه: واختلفوا إذا ذبح المحرم صيداً ثم أكل منه، فقال أحمد، والشافعي، وأبو يوسف، ومحمد: لزمه الجزاء بالذبح، ولا يلزم بالأكل شيء فيه. وفيه قول ثان: هو عليه جزاءات، وبه قال عطاء بن أبي رباح. وقال النعمان: عليه الجزاء بالذبح، وعليه قيمة ما أكل. قال أبو بكر: بالقول الأول أقول».

• وانظر أيضاً فيما ترجم عليه ابن المنذر: في المحرم يقتل صيداً مملوكاً، وفي القارن يقتل صيداً، ومن أحرم وفي ملكه صيد، وإذا نتف ريش طائر، أو صال عليه صيد فقتله، ومن خلص صيداً من سبع أو شبكة صياد فتلف بذلك، وفي العبد يصيب الصيد وهو محرم.

• وقال الماوردي في الحاوي (٤/ ٢٨٦): «إذا قتل المحرم صيداً له مثل من النعم، فعليه مثله من النعم، والنعم: الإبل والبقر والغنم، فيلزمه مثله في الشبه والصورة، من غير أن تعتبر قيمة الصيد».

• وقال أبو يعلى الفراء في التعليقة الكبيرة (٢/ ٣٢٧): «مسألة: وما حكم فيه صحابيان: أنه مثل للمقتول، استقر حكمهما فيه، فلا يعدل عن ذلك: نص عليه في رواية أبي النضر العجلي، فقال: وما حكم فيه أصحاب رسول الله ، فلا يحتاج أن يحكم عليه مرة أخرى. وبهذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة ومالك: يستأنف الحكم في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>