للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لا نكتفي بذلك» [قلت: أبو النضر العجلي هو: إسماعيل بن عبد الله بن ميمون الفقيه، له مسائل عن أحمد، قال النسائي: «ليس به بأس». تاريخ بغداد (٧/ ٢٦٩). طبقات الحنابلة (١/ ١٠٥). تاريخ دمشق (٨/ ٤٢٤). تاريخ الإسلام (٦/ ٢٩٨). الثقات لابن قطلوبغا (٢/ ٣٨٩)].

وقال ابن تيمية في شرح العمدة (٥/٩): «مسألة: وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم، إلا الطائر فإن فيه قيمته، إلا الحمامة فيها شاة، والنعامة فيها بدنة. في هذا الكلام فصول: أحدها: أن ما وجب ضمانه من الصيد إما بالحرم أو بالإحرام فإنه يضمن بمثله من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، وهو ما شابهه في الخلقة والصفة تقريبا؛ لأن الله سبحانه قال: ﴿فَجَزَاءُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾، ثم قال: «والمراد بالمثل: ما ماثل الصيد من جهة الخلقة والصورة، سواء كانت قيمته أزيد من قيمة المقتول أو أنقص؛ بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة».

ثم قال (٥/١٤): «ما تقدم فيه حكم حاكمين من أصحاب رسول الله فهو على ما حكما، لا يحتاج إلى استئناف حكم ثان؛ قال في رواية أبي النضر: ما حكم فيه أصحاب رسول الله من الجزاء فعلى ما حكموا؛ لأنهم أعدل من يحكم فيه، ولو حكموا بخلاف حكمهم فلا يترك حكمهم لقول من بعدهم، ولو أن رجلا أصاب صيدا لم يكن فيه عن أصحاب رسول الله حكم، جاز أن يقول القاتل الصيد لرجل آخر معه أن يحكما في ذلك، فيكون هو الحاكم وآخر معه. قال في رواية الشالنجي: إذا أصاب صيدا فهو على ما حكم أصحاب رسول الله ، فكل ما يسمى فيه شيء فهو على ذلك، وفي الضبع شاة. وقال في رواية أبي داود في الذي يصيب الصيد: يتبع ما جاء، قد حكم فيه وفرغ. وقال في رواية أبي النضر: ما حكم فيه أصحاب رسول الله فلا يحتاج أن يحكم عليه مرة أخرى. وذلك لأن النبي قضى في الضبع يصيبه المحرم بكبش، ومعلوم أنه لم يقض به على محرم بعينه فكان عاما، … ».

• وانظر: أحكام القرآن للطحاوي (٢/ ٢٧٢ - ٢٩٤). الذب عن مذهب مالك (٢/ ٤٥٨ - ٤٨٠). الإشراف للقاضي عبد الوهاب المالكي (١/ ٤٩٣ - ٥٠١). شرح الرسالة (٢/ ٣١٣ - ٣٣٦). التجريد للقدوري (٤/ ٢٠٤٥ - ٢١٢٦). شرح البخاري لابن بطال (٤/ ٤٧٦). الحاوي للماوردي (٤/ ٢٨٦ - ٣٣١). الجامع لمسائل المدونة لأبي بكر الصقلي (٥/ ٧١٠ - ٧٣٠). المحلى (٥/ ٢٣٤ - ٢٦٥). التعليقة الكبيرة لأبي يعلى (٢/ ٢٩٨ - ٤٥٠). المغني لابن قدامة (٥/ ٤١٠ - ٤٢٤). الجامع لأحكام القرآن (٨/ ١٩٢ - ٢٠٥).

المجموع شرح المهذب للنووي (٧/ ٣١٧ - ٣٤٢). شرح العمدة لابن تيمية (٥/٩ - ٥٦). وغيرها كثير.

<<  <  ج: ص:  >  >>