للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وإذا أصاب المحرم نعامة فعليه بدنة، وفي الضبع كبش، وفي الظبي شاة، وفي الأرنب عناق، وفي اليربوع، قولان: أحدهما: أن عليه جفرة، كذلك قال عمر بن الخطاب، وقال النخعي، ومالك عليه قيمته. وفي الضب قولان: أحدهما: أن عليه فيه جدياً، هذا قول عمر، وقال مجاهد عليه حفنة من طعام. وكان ابن عباس وغير واحد من أصحاب رسول الله يرون في حمام مكة شاة، وبه قال أكثر أهل العلم. وفي الطير غير الحمام قيمته، وفي الجماعة يقتلون الصيد قولان: أحدهما: أن عليهم جزاء واحداً، فهذا قول ابن عمر. والثاني: أن على كل واحد منهم جزاء، فهذا قول الشافعي، والنخعي، والحسن البصري، ومالك، والثوري. وفي بيض الصيد قيمته. وإذا دل المحرم الحلال على صيد فقتله فلا شيء على المحرم، وإذا دل الحلال المحرم على صيد فقتله فعلى المحرم القاتل الجزاء، وإذا ذبح المحرم الصيد وسمى الله لم يحرم أكله وعليه الجزاء، ويجزي المحرم الصيد الصغير بصغير من النعم، وليس بين القارن والمفرد فرق في جزاء الصيد. وليس للمحرم أن يقتل صيداً يهدى له، ولا يشتريه؛ استدلالاً بحديث الصعب بن جثامة، وليس عليه إرسال ما كان في يديه من الصيد قبل أن يحرم إذا أحرم، ولا أحب أن يأكل المحرم من لحم صيد اصطيد من أجله، وله أن يأكل ما سوى ذلك، وصيد البحر مباح للمحرم اصطياده وأكله وبيعه وشراؤه».

وقال ابن المنذر في الإشراف في مسائل متفرقة (٣/ ٢٣٢): «كان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور يقولون: إذا لم يجد الطعام صام، ولا يجوز عندهم أن يطعم عن بعض الجزاء ويصوم بعضاً. وقال ابن الحسن: إذا أطعم بعض المساكين، ثم عجز عن ذلك ولم يقدر على ما يطعم بقيتهم يصوم بقدر ما بقي لكل مسكين يوماً. قال أبو بكر: الأول صحيح.

وقال عطاء، والشافعي: إذا كان جزاؤه من الطعام أقل من مد، وأراد الصيام صام يوماً.

وقال النخعي، وحماد، والكوفي، والثوري، وأحمد، وإسحاق: إذا كان الذي يبقى أقل من نصف صاع صام يوماً.

وقال أبو ثور: الصيام في جزاء الصيد متتابعاً أحبُّ إليَّ، ويجزيه أن يفرق، وبه قال أصحاب الرأي، ويجزيه ذلك على مذهب الشافعي.

وقال الشافعي وإسحاق: يحكم الذي أصاب الصيد على نفسه ورجل معه، وقد روينا عن النخعي أنه قال: إذا علم قاتل الصيد الحكم على نفسه لم يجزه حتى يحكم عليه، لقوله جل ذكره: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ الآية. قال أبو بكر: كما قال الشافعي أقول لموافقة قول عمر.

كان عطاء يقول: ما جرا فيه الحكم أبيع [لعله: أتبع]، يعني: في جزاء الصيد، وبه

<<  <  ج: ص:  >  >>