للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

مثل العصفور ونحوه، ففيه القيمة، ويلزم المحرم كما يلزم الحلال في الحرم».

وروى عبد الله بن محرر [متروك، منكر الحديث]، أنه سمع عطاء، يقول: في بغاث الطير مُدّ مُدّ، يعني: الرخمة، وأشباهها.

أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٣٦/ ٨٥٣٣).

• قال ابن المنذر في الإشراف (٣/ ٢٤٢) في الدبسي والحجلة: «واختلفوا في الدبسي، والحجلة، والقطاة، والحبارى فروينا عن ابن عباس، أنه قال: شاة شاة، وكذلك روي عن جابر بن عبد الله أنه قال: في الحجلة والقطاة والحبارى.

وقال عطاء: في الحمامة، والقمري، والدبسي، واليعقوب، والحجلة، والقطاة، والحبارى، والكروان، والكركي، وابن الماء، ودجاجة الحبش والخرب: شاة شاة، وخالفه في سائر ما ذكرناه عنه، فجعل في كل واحدة من ذلك قيمته».

ثم قال في العصفور: «قال الأوزاعي: فيه مد من طعام. وقال الشافعي، وأبو ثور: فيه قيمته. وقال عطاء: فيه نصف درهم، ومرة قال: يحكم به ذوا عدل».

• وانظر فيما جاء في نتف الريش، وما يتعلق به الضمان فيما أتلف من الصيد:

• ما أخرجه الشافعي في الأم (٣/ ٥١٤/ ١٢٨٧)، ومن طريقه البيهقي في المعرفة (٧/ ٤٧٠/ ١٠٧٣٢).

• وما أخرجه الشافعي في الأم (٣/ ٥١٥/ ١٢٨٨ - ١٢٩٠)، ومن طريقه: البيهقي في المعرفة (٧/ ٤٧٠/ ١٠٧٣٣ - ١٠٧٣٦).

• وانظر في حكم ما استأنس من الصيد الوحشي وتوالد في القرى:

• ما أخرجه الشافعي في الأم (٣/ ٥١٨/ ١٢٩٦)، وعبد الرزاق (٥/ ١٤٢/ ٨٥٧٥).

• وما أخرجه الشافعي في الأم (٣/ ٥١٨/ ١٢٩٥)، وأشهب بن عبد العزيز في المدونة (٨٨ - الرابع والخامس من كتاب الحج)، والبيهقي في المعرفة (٧/ ٤٥٣/ ١٠٦٦٢)

وأذكر هنا طرفاً يسيراً من أقوال الفقهاء سوى ما ذكر في موضعه:

• قال الشافعي في الأم (٣/ ٥٠١): «كل دابة من الصيد المأكول سميناها ففداؤها على ما ذكر، وكل دابة من دواب الصيد المأكول لم نسمها ففداؤها قياساً على ما سمينا فداءه منها، لا يختلف فيما صغر عن الشاة، منها أولاد الغنم يرفع في أولاد الغنم، بقدر ارتفاع الصيد، حتى يكون الصيد مجزياً بمثل بدنه من أولاد الغنم أو أكبر منه شيئاً، ولا يجزي دابة من الصيد إلا من النعم والنعم: الإبل والبقر والغنم».

وقال الشافعي في الأم (٣/ ٥٠١)، في فدية الطائر يصيبه المحرم: «وليس شيء من الطير يوافق خلق الدواب في حال، ولا معانيها معانيها، فإن قال قائل: فكيف تفدي الطائر، ولا مثل له من النعم؟ قيل: فديته بالاستدلال بالكتاب ثم الآثار ثم القياس والمعقول»، إلى أن قال: «فلما كان الطائر لا مثل له من النعم، وكان محرماً، ووجدت

<<  <  ج: ص:  >  >>