للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

درهم، فما كان شيء من الطير لا يبلغ أن يكون حمامة وفوق العصفور: ففيه درهم. وقال عطاء: في العصفور نصف درهم.

أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٣٦/ ٨٥٣٤) و (٥/١٣٧/٨٥٣٨).

وهذا مقطوع على عطاء بإسناد صحيح.

• وروى أيضاً ابن جريج، عن عطاء، أنه قال: في كل طير حمامة فصاعداً شاة شاة، قمري، أو دبسي، والحجلة، والقطاة، والحبارى، يعني: العصفور، والكروان، والكركي، وابن الماء، وأشباه هذا من الطير: شاة، قلت [يعني: ابن جريج، قال لعطاء]: أسمعته؟ قال: لا، إلا في الحمامة.

أخرجه عبد الرزاق (٥/١٣٦/٨٥٣٦).

وهذا مقطوع على عطاء بإسناد صحيح.

• وروى سعيد بن سالم القداح، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: لم أر الضَّوْع أو الصُّوع - شك الربيع - فإن كان حماماً ففيه شاة.

أخرجه الشافعي في الأم (٣/ ٥١٠)، ومن طريقه البيهقي في المعرفة (٧/ ٤٥٩/ ١٠٦٩١)

وهذا مقطوع على عطاء بإسناد جيد.

قال الشافعي: «الضوع: طائر دون الحمام، وليس يقع عليه اسم الحمام، ففيه قيمته، وفي كل طائر أصابه المحرم غير حمام، ففيه قيمته كان أكبر من الحمام أو أصغر، وذلك أن الله قال في الصيد: ﴿فَجَزَاء مِثْلُ مَا قَتَلَ﴾، فخرج الطائر من أن يكون له مثل، وكان معروفاً بأنه داخل في التحريم، فالمثل فيه بالقيمة إذا كان لا مثل له من النعم، وفيه أن هذا قياس على قول عمر وابن عباس في الجرادة وقول من وافقهم فيها».

• وروى سعيد، عن ابن جريج، قال: قال لي عطاء في العصافير قولاً بين لي فيه وفسر، قال: أما العصفور ففيه نصف درهم قال عطاء وأرى الهدهد دون الحمامة وفوق العصفور ففيه درهم. قال عطاء والكُعَيْت عصفور.

أخرجه الشافعي في الأم (٣/٥١١/١٢٧٣).

وهذا مقطوع على عطاء بإسناد جيد.

قال الشافعي: ولما قال من هذا تركنا قوله، إذا كان في عصفور نصف درهم عنده، نوفي هدهد درهم؛ لأنه بين الحمامة وبين العصفور، فكان ينبغي أن يجعل في الهدهد لقربه من الحمامة أكثر من درهم، قال ابن جريج: قال عطاء فأما الوطواط وهو فوق العصفور ودون الهدهد ففيه ثلثا درهم».

وقال أبو يعلى الفراء في التعليقة الكبيرة (٢/ ٣٢٥): «مسألة: ويضمن ما دون الحمام بقيمته، كالعصافير، والقطا، والسُّمَّان، ونحو ذلك: نص عليه في رواية ابن القاسم وسندي، فقال: كل طير يعب مثل الحمام؛ يشرب كما يشرب الحمام، ففيه شاة، وما كان

<<  <  ج: ص:  >  >>