للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

د - وروى ابن جريج [ثقة حافظ]، قال: أخبرني عبد الكريم، أن أبا الخليل أخبره، أن رجلاً جاء ابن عباس، فقال: أصبت سمانة وأنا حرام؟ فقضى عليه ابن عباس شاة. أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٣٧/ ٨٥٣٧).

ولا يثبت هذا عن ابن عباس، وأبو الخليل هذا ليس هو: صالح بن أبي مريم الضبعي مولاهم [ثقة، من السادسة]، وقد ترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٩/ ٣٦٦)، بقوله: «أبو الخليل: روى عن ابن عباس، روى عنه: الأعمش، وإسماعيل بن رجاء، سمعت أبي يقول ذلك»، فهو: مجهول [انظر: كنى البخاري (٢٧). الأسامي والكنى لأبي أحمد الحاكم (٣/ ١٥٢/ ٢٢٣١). فتح الباب (٢٥٧٧). الاستغناء لابن عبد البر (٢/ ١١٦٨/ ١٥٨٧)]

وأما عبد الكريم: فيحتمل أن يكون: ابن مالك الجزري الثقة، أو يكون ابن أبي المخارق الضعيف، وقد روى ابن جريج عنهما جميعاً، وروى عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج عنهما.

٢ - عن سالم بن عبد الله، والقاسم بن محمد، وسعيد بن جبير:

• يرويه: معمر بن راشد [ثقة ثبت]، قال: أخبرني صدقة بن يسار [رقي، سكن مكة: ثقة، سمع ابن عمر. انظر: صحيح مسلم (٥٠٦). فضل الرحيم الودود (٧/ ٥٩٠/ ٧٠٠)]، أنه سأل سالماً والقاسم بن محمد عن حجلة ذبحها وهو بمكة ناسياً، قال أحدهما لصاحبه: أحجلة في بطن الرجل خير أم ثلثا المد؟ قال: بل ثلثا المد، قال: هي خير أم نصف المد؟ قال: نصف المد، قال: هي خير أم ثلث المد؟ قال: قلت لهما: أتجزئ عني شاة؟ قالا: أو تعلم؟ قال: نعم، قالا: فاذهب.

أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٣٥/ ٨٥٣٠).

وهذا مقطوع على سالم والقاسم بإسناد صحيح؛ أنهما لم يريا في الحجلة بمكة شيئاً.

• ورواه عبد الله بن عمر [العمري: ليس بالقوي]، عن صدقة بن يسار مثله، إلا أنه قال: قطاة مكان حجلة، ولم يقل: حجلة.

أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٣٦/ ٨٥٣١)، والأول أصح.

• وروى معمر بن راشد [ثقة ثبت]، عن صدقة بن يسار، قال: سألت سعيد بن جبير، عن حجلة ذبحتها، وأنا محل بمكة، فلم ير علي بأساً، قال: كيف تشتريها؟ قال: عشرين بدرهم، قال: فأنا أدلك على من يبيعها أربعين بدرهم.

أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٣٦/ ٨٥٣٢).

وهذا مقطوع على سعيد بن جبير بإسناد صحيح؛ أنه لم ير في الحجلة بمكة شيئاً.

٣ - عن عطاء بن أبي رباح:

• يرويه: ابن جريج، قال: قال لي عطاء: إن الهدهد دون الحمامة وفوق العصفور: فيه درهم، وأما الكعت فعصفور، وأما الوطواط فوق العصفور ودون الهدهد: ففيه ثلثا

<<  <  ج: ص:  >  >>