مما يبيض من الصيد الذي يؤدى فيه قيمته. كما قلنا في بيض النعامة بالحال التي يكسرها بها، فإن كسرها لا فرخ فيها ففيها قيمة بيضة، وإن كسرها وفيها فرخ ففيها قيمة بيضة فيها فرخ لو كانت لإنسان فكسرها غيره، وإن كسرها فاسدة فلا شيء عليه فيها، كما لا يكون عليه شيء فيها لو كسرها لأحد».
• وقال ابن المنذر في الإشراف (٣/ ٢٤١): «روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: في كل بيضتين درهم، وبه قال عطاء. وقال الزهري، والشافعي، وأصحاب الرأي، وأبو ثور قيمته وروينا عن الحسن أنه كان لا يوقت في المحرم يصيب البيض شيئاً. وقال مالك في بيض حمام الحرم بمكة عشر دية أمه، وفي أمه شاة».
باب ما ورد في جزاء ما دون الحمام:
١ - عن ابن عباس:
أ - يرويه علي بن المديني [ثقة حجة، إمام ناقد]: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة [ثقة متقن]، أخبرني عبد الملك [عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي: ثقة، مكثر عن عطاء]، عن عطاء، عن ابن عباس قال: ما كان سوى حمام الحرم ففيه ثمنه إذا أصابه المحرم.
أخرجه البيهقي (٥/ ٢٠٦)، بإسناد صحيح غريب إلى ابن المديني.
وهذا موقوف على ابن عباس بإسناد صحيح غريب.
ب - وروى الحارث بن عبد الرحمن [الحارث بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد بن أبي ذباب مدني ليس به بأس، لم يرضه مالك، من الخامسة. التهذيب (١/ ٣٣٢). تخريج أحاديث الذكر والدعاء (٢/ ٥٣٥/ ٢٥٦)]، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ أنه قال: كل طير دون الحمام ففيه قيمته.
علقه البيهقي (٥/ ٢٠٦).
وهذا موقوف على ابن عباس بإسناد لا بأس به، إن صح إسناده إلى ابن أبي ذباب.
• لكني لا أظنه يثبت عنه من هذا الوجه:
• فقد رواه صفوان بن عيسى [ثقة]، عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب [ليس به بأس]، قال: حدثني عكرمة، قال: كل صيد يصيبه المحرم دون الحمامة ففيه ثمنه.
أخرجه ابن أبي شيبة (٩/ ١٠٩/ ١٦٤٦١)، ولم يخرج في الباب غيره.
وهذا مقطوع على عكرمة بإسناد لا بأس به، وهو أولى من سابقه.
ج - وروى الثوري، عن ابن أبي ليلى [ليس بالقوي]، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: في الوحظي أو شبهه، والدُّبسي، والقَطَاة، والحُبَارى، والقماري، والحَجَل: شاة شاة.
أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٣٦/ ٨٥٣٥). وإسناده لين.