ولفظ عبد الرزاق: في بيضة من بيض حمام مكة نصف درهم، فإن كسرت وفيها فرخ ففيها درهم.
أخرجه الشافعي في الأم (٣/ ٥٠٩ و ٥١٣/ ١٢٧٢ و ١٢٨٤)، وعبد الرزاق (٥/ ١٣٧/ ٨٥٤١)، والأزرقي في أخبار مكة (٢/ ١٤٢)، والفاكهي في أخبار مكة (٣/ ٣٨٧/ ٢٢٦٩)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (١/٢٠/٢٨ - مسند ابن عباس)، والبيهقي في المعرفة (٧/ ٤٦٧/ ١٠٧٢٤)
وهذا مقطوع على عطاء بإسناد صحيح.
• قال الشافعي: «أرى عطاء أراد بقوله هذه القيمة يوم قاله، فإن كان أراد هذا فالذي نأخذ به قيمتها في كل ما كسرت، وإن كان أراد بقوله أن يكون قوله هذا حكماً فيها، فلا نأخذ به».
وقال الطبري: «فرأى عطاء أن المميط عن فراشه بيضة من بيض حمام الحرم في الحرم غير حرج، ولا لازمه في إماطته إياها شيء، لأن في تركه إياها على فراشه عليه أذى، ولم ير جائزة إماطتها عن الموضع الذي لا أذى عليه في كونها فيه، فكذلك كان مما كان من فعل عمر ﵁ في إطارته الحمامة التي طيرها إذ ذرقت على يده من الموضع الذي كانت واقعة عليه».
• ورواه عبد الله بن لهيعة [ضعيف]، عن خالد بن يزيد [الجمحي] المصري: ثقة فقيه، عن عطاء بن أبي رباح، أنه قال: دية بيض حمام الكعبة إذا كسرها المحرم وفيها الفرخ درهم، وإن لم يكن فيها فرخ فنصف درهم.
أخرجه أشهب بن عبد العزيز في المدونة (٧٥ - الرابع والخامس من كتاب الحج).
• وروى سعيد بن سالم القداح [ليس به بأس] عن طلحة بن عمرو، عن عطاء، قال: لا تخرج بيضة الحمامة المكية وفرخها من بيتك.
أخرجه الشافعي في الأم (٣/ ٥١٤/ ١٢٨٥)، ومن طريقه: البيهقي في المعرفة (٧/ ١٠٧٢٨/ ٤٦٨).
وهذا إسناد واه بمرة، طلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمي المكي: متروك، قال ابن عدي: «عامة ما يرويه لا يتابع عليه» [التهذيب (٢/ ٢٤٢)].
• وروي عن قتادة في بيض حمام مكة درهم، وفي بيضة من بيض حمام الحل: مد [أخرجه ابن حزم في المحلى (٥/ ٢٦٢)].
• وقال الزهري: يحكم عليه حين يصيبه ثمنه [أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٣٧/ ٨٥٤٢)، ومن طريقه ابن حزم في المحلى (٥/ ٢٦٢)].
• وقال الحكم بن عتيبة في بيضته مد من طعام [أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٥٣٦/ ١٥٩٠٧)]
• قال الشافعي في الأم (٣/ ٥٠٩): «وفي بيض حمام مكة وغيره من الحمام وغيره