للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• وقال الشافعي في الأم (٨/ ٣٤٥): «وإذا أصاب الرجل بمكة حماماً من حمامها فعليه شاة؛ اتباعاً لعمر، وعثمان، وابن عباس، وابن عمر، ونافع بن عبد الحارث، وعاصم بن عمر، وعطاء، وابن المسيب، وغيرهم، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وقد زعم الذي قال: فيه قيمة؛ أنه لا يخالف واحداً من أصحاب رسول الله ، وقد خالف أربعة في حمام مكة».

وقال أيضاً في الأم (٣/ ٤٠٥): «من أصاب من حمام مكة بمكة حمامة ففيها شاة، اتباعاً لهذه الآثار التي ذكرنا عن عمر، وعثمان، وابن عباس، وابن عمر، وعاصم بن عمر، وعطاء، وابن المسيب، لا قياساً».

وقال أيضاً (٣/ ٥٠٦): «لأن العلم يحيط أن ليس يسوي حمام مكة شاة، وإذا كان هذا هكذا فإنما فيه اتباعهم؛ لأنا لا نتوسع في خلافهم إلا إلى مثلهم، ولم نعلم مثلهم خالفهم».

• وقال ابن هانئ في مسائله لأحمد (٧٦٣): «وسئل عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام مكة؟ قال أبو عبد الله: عليه بكل حمامة شاة، شاة».

• وقال ابن المنذر في الإجماع (١٥٨): «وأجمعوا أن في حمام الحرم شاة، وانفرد النعمان، فقال: فيه قيمته».

وقال في الإشراف (٣/ ٢٤١)، في باب حمام الحرم: «كان ابن عباس، وابن عمر، يقولان: فيها شاة. وروينا عن عثمان، ونافع بن عبد الحارث أنهما حكما بذلك على عمر بن الخطاب، وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، وعروة بن الزبير، وقتادة، ومالك، والشافعي، وأبو ثور.

وكان النعمان من بينهم يقول: في حمام الحرم قيمته.

واختلفوا في حمام الحل، فقال ابن عباس، وسعيد بن المسيب، وعطاء، والشافعي، وأحمد، وإسحاق: فيها شاة. قال عطاء: في كل شيء سمته العرب حماماً فأصابه المحرم ففيه شاة. وقال النخعي، والزهري، والنعمان: في حمام الحل ثمنه. وقال مالك: فيها حكومة، ولا يشبه حمام مكة. وقال قتادة: فيه درهم. وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: كل شيء سوى حمام الحرم ففيه ثمنه».

وقال (٣/ ٢٤٢) في الحمام الأهلي: «قال عطاء: الحمامة الشامية ليس بصيد. وكان مالك يكره ذبحه للمحرم، الوحشي وغير ذلك. وقال أصحاب الرأي: إن الحمام أصله كله صيد، فلا ينبغي للمحرم أن يذبحه. وقد روينا عن عطاء أنه قال: في الحمام الشامي ثمنه.

والله أعلم بالصحيح من قوليه».

وقال (٣/ ٢٤٣) فيمن أخذ حمامة ليخلص ما في رجليها فماتت: «كان عطاء يقول: لا شيء على من أخذ حمامة ليخلص ما في رجليها فتموت. وقال قتادة: عليه الجزاء.

وقال الشافعي: يحتمل ما قال عطاء، ولو قال لرجل: هو ضامن، كان وجهاً محتملاً. قال أبو بكر: لا شيء عليه».

<<  <  ج: ص:  >  >>