• وقال القاضي عبد الوهاب المالكي في المعونة (٥٤٨): «وإنما قلنا: في حمام مكة شاة؛ لحكم الصحابة بذلك، وإنما قلنا: فصلنا في حمام الحرم والحل؛ لحرمة الحرم، وكثرة الحمام بمكة، وتأكيد حرمتها».
• وقال القاضي أبو يعلى في التعليقة الكبيرة (٢/ ٣٢٤): «في حمام الحل والحرم شاة: نص عليه في رواية ابن القاسم وسندي، فقال: في حمام الحرم شاة. وقال في رواية ابن منصور: حمام الحل والحرم سواء. وبهذا قال الشافعي. وقال مالك: في حمام الحرم في الحرم شاة، وفي حمام الحل حكومة، وفي حمام الحرم في الحل روايتان: إحداهما: حكومة. والثانية: شاة» [وانظر: شرح العمدة لابن تيمية (٥/٢٧)].
• وقال ابن عبد البر في الاستذكار (٤/ ١٤٦): «وقد روي عن عمر، وعثمان، وعلي، وابن عباس، وابن عمر، في حمام الحرم شاة، في كل واحدة منها، ولم يخصوا محرماً من حلال، ولا مخالف لهم من الصحابة».
• وقال ابن قدامة في المغني (٥/ ١٨٠): «ولنا: أن الصحابة ﵃ قضوا في حمام الحرم بشاة شاة، روى ذلك عن عمر، وعثمان، وابن عمر، وابن عباس، ولم ينقل عن غيرهم خلافهم، فيكون إجماعاً».
وقال في موضع آخر (٥/ ٤١٣): «وفي الحمام شاة حكم به: عمر، وعثمان، وابن عمر، وابن عباس، ونافع بن عبد الحارث، في حمام الحرم، وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء، وعروة، وقتادة، والشافعي، وإسحاق. وقال أبو حنيفة، ومالك: فيه قيمته. إلا أن مالكاً وافق في حمام الحرم دون الإحرام؛ لأن القياس يقتضي القيمة في كل الطير، تركناه في حمام الحرم لحكم الصحابة، ففيما عداه يبقى على الأصل. قلنا: قد روي عن ابن عباس في الحمام حال الإحرام كمذهبنا».
باب بيض الحمام:
١ - عن علي بن أبي طالب:
يرويه: عبد الوهاب بن مجاهد، عن أبيه، وعن عطاء، عن علي بن أبي طالب، قال: في بيضتين درهم.
أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٣٨/ ٨٥٤٥)، ومن طريقه: ابن حزم في المحلى (٥/ ٢٦١).
ولا يثبت هذا عن علي؛ مجاهد وعطاء عن علي مرسل، وعبد الوهاب بن مجاهد بن جبر: متروك، كذبه الثوري، ولم يسمع من أبيه [التهذيب (٢/ ٦٤٠)].
٢ - عن ابن عباس:
أ - يرويه: محمد بن عبيد الله، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: في بيضة من بيض حمام الحل مد.
أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٣٧/ ٨٥٤٣)، ومن طريقه: ابن حزم في المحلى (٥/ ٢٦١)