للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• وكان مالك [على أصله] يكره للمحرم قتل الثعلب، ويرى على من قتله الجزاء [المدونة (١/ ٤٤٩). التمهيد (١٥/ ١٥٨)].

فقد قال مالك في الموطأ (١/ ٥٥٥/ ١٢٤٦ - رواية يحيى الليثي): «وكل شيء من النسور أو العقبان أو البزاة أو الرَّخم، فإنه صيد يُودَى كما يُودَى الصيد، إذا قتله المحرم».

• وقال إسحاق بن منصور في مسائله (١٥١٢): «قلت لأحمد: الثعلب؟ قال: أمره مشتبه. قال إسحاق: إن أهل العلم اختلفوا فيه، منهم من جعله صيداً يرى فيه حكومة، ومن جعله سبعاً لم يحكم فيه، والحكم فيه أحب إلي».

وقال ابن تيمية في شرح العمدة (٤/ ٥٧١): «وقال أحمد في رواية الميموني: الثعلب يُودَى لتعظيم الحرمة، ولا يلبسه لأنه سبع. وقال في رواية بكر بن محمد، وقد سئل عن محرم قتل ثعلباً، قال: عليه الجزاء، هو صيد ولكنه لا يؤكل. وقال عبد الله: سألت أبي، قلت: ما ترى في أكل الثعلب؟ قال: لا يعجبني؛ لأن النبي نهى عن كل ذي ناب من السباع، لا أعلم أحداً رخص فيه إلا عطاء، فإنه قال: لا بأس بجلوده يصلى فيها؛ لأنها تودى. يعني في المحرم إذا أصابه عليه الجزاء. وقال: سمعت أبي يقول: كان عطاء يقول: كل شيء فيه جزاء يرخص فيه. فنص على أنه يُودَى مع أنه سبع».

وقال أيضاً (٥/٢٣): «وأما الثعلب ففيه شاة. هذا لفظه ولفظ أكثر أصحابه، ولفظ أبي الخطاب: عنز. والمنصوص عنه في عامة كلامه: أنه يُودَى، وصرح في بعض الروايات أنه يُودَى مع المنع من أكله، وهذه طريقة الخلال وغيره. وأما أبو بكر والقاضي وغيرهما فجعلوا جزاءه مبنياً على الروايتين في أكله، وقد دل كلام أحمد أيضاً على هذه الطريقة على ما تقدم. واختار القاضي أنه لا يُودَى بناء على أنه لا يؤكل. وصرح ابن أبي موسى فيه بنقل الروايتين؛ قال: فيه روايتان؛ إحداهما: أنه صيد وفيه شاة، والأخرى: ليس بصيد ولا شيء فيه. وبالجملة فمن وداه لا بد أن يلتزم أحد شيئين: إما أنه مباح، وإما أن بعض ما لا يحكم بإباحته يُودَى».

وقال ابن القيم في إعلام الموقعين (٢/ ٤٤٢ - ط عطاءات العلم): «وقد قال بكر بن محمد: سئل أبو عبد الله - يعني: الإمام أحمد - عن مُحْرِم قتل ثعلباً، فقال: عليه الجزاء، هي صيد، ولكن لا يؤكل. وقال جعفر بن محمد: سمعت أبا عبد الله سئل عن الثعلب، فقال: الثعلب سبع؛ فقد نص على أنه سَبع، وأنه يُفدَى في الإحرام».

• وقال ابن المنذر في الإقناع (٢/ ٥٤٠): «فالنهي عن كل ذي ناب من السباع يقع على لحومها وجلودها والانتفاع بها؛ إلا ما استثناه الخبر، فإنا قد روينا عن النبي ، أنه جعل الضبع صيداً، وقضى فيها إذا قتلها المحرم كبشاً، … ، والثعلب وسائر السباع مردود إلى تحريم النبي : كل ذي ناب من السباع».

وقال في الإشراف (١/ ٣٩٢) في الثعلب: ثبت أن رسول الله نهى عن كل ذي ناب من السباع. وقال بظاهر هذا الخبر: أبو هريرة ، وكان عطاء بن أبي رباح،

<<  <  ج: ص:  >  >>