• صح عن عطاء بن أبي رباح؛ أنه قال: في الثعلب شاة، وقيل عنه: في الثعلب حمل [أخرجه الشافعي في الأم (٣/ ٤٩٨/ ١٢٥٤)، وعبد الرزاق (٥/ ١٢٧/ ٨٤٨٢ و ٨٤٨٣)، والبيهقي في المعرفة (٧/ ٤١٥/ ١٠٥٣٦)].
• وصح عن شريح القاضي؛ أنه قال: لو كان معي حكم حكمت في الثعلب جديا، وجدي خير من ثعلب [أخرجه الشافعي في الأم (٣/ ٥٣٢/ ١٣٢٧) و (٨/ ٦٧١/ ٣٨٤٣)، وعبد الرزاق (٥/ ١٢٧/ ٨٤٨١)، ووكيع القاضي في أخبار القضاة (٢/ ٣٣٨ و ٣٦٦ و ٣٧٣ و ٣٨٠)، وابن جرير الطبري في التفسير (٨/ ٦٩٣)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ١٨٤)، وفي المعرفة (٧/ ٤١٥/ ١٠٥٣٨)].
• وصح عن عمرو بن دينار: ما سمعنا أن الثعلب يفدى [أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٢٧/ ٨٤٨٤)، ومن طريقه: ابن حزم في المحلى (٥/ ٢٧٤)].
• ومما روي مرفوعا في كراهة أكل الثعلب، ولا يثبت:
• حديث خزيمة بن جزء، قال: قلت: يا رسول الله! ما تقول في الثعلب؟ قال:«ومن يأكل الثعلب؟»[وهو حديث يشتمل على كراهة أكل الضب، والأرنب، والثعلب، والذئب، والضبع][وهو حديث منكر، تقدم تخريجه في باب الضبع].
• حديث عبد الرحمن بن معقل، بنحو حديث خزيمة بن جزء [وهو حديث منكر، تقدم تخريجه في باب الضبع].
• قال الشافعي في الأم (٣/ ٤٩٧) عن جزاء الأرنب: «الصغيرة والكبيرة من الغنم يقع عليها اسم شاة، فإن كان عطاء ومجاهد أرادا صغيرة، فكذلك نقول، ولو كانا أرادا مسنة خالفناهما، وقلنا: قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وما روي عن ابن عباس من أن فيها عناقا دون المسنة، وكان أشبه بمعنى كتاب الله تعالى، وقد روي عن عطاء ما يشبه قولهما».
وقد علق البيهقي في المعرفة (٧/ ٤١١) على كلام الشافعي بقوله: «رحم الله الشافعي، ما كان أتقنه قال: قلت: قول عمر بن الخطاب؛ لأنه عنه صحيح موصول. ثم قال: وما روي عن ابن عباس؛ لأن الضحاك بن مزاحم لا يثبت سماعه عند أهل العلم بالحديث من ابن عباس، فلم يطلق القول بأنه قول ابن عباس، فكذلك ينبغي لأصحابه أن يفعلوا في التثبت والإتقان في الرواية، وبالله التوفيق».
وقال ابن المنذر في الإشراف (٣/ ٢٣٧) عن جزاء الأرنب: «قال عمر بن الخطاب: في الأرنب عناق، وبه قال الشافعي. قال أبو ثور: فيه جزاؤه من النعم. وقال ابن عباس: في الأرنب حمل. وقال عطاء: شاة. وقال: قيمتها طعاما. وقال النعمان: فيه قيمته، فإن كان قيمته دون ما يكون جذع من الضأن، أو ثني من المعز، ففيه صدقة أو صيام. وقال يعقوب، ومحمد: يجزيه للآثار التي جاءت في ذلك. وكان الحسن البصري لا يؤقت فيه شيئا».