للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ابن حبان في الثقات. [التهذيب (٨/ ٤٥١) عن عبد الله بن المقدام [الطائفي: ليس بالمشهور. تاريخ ابن معين للدوري (٣/ ١١٩/ ٤٩٧). التاريخ الكبير (٥/ ٢٠٩). الجرح والتعديل (٥/ ١٧٦). التعجيل (٥٩٠). الثقات لابن قطلوبغا (٦/ ١٤٢)]، عن عمرو بن الحبشي [تابعي من الثالثة، روى عنه جماعة من الثقات، وذكره ابن حبان في الثقات. التاريخ الكبير (٦/ ٣٢٢). الجرح والتعديل (٦/ ٢٢٦). الثقات (٥/ ١٧٣). التهذيب (١٠/٣٧) قال: كنت عند ابن عباس، فجاءت امرأة، وقالت: أشرت إلى أرنب فرماها الكري، فقال ابن عباس: يحكم به ذوا عدل منكم، قال: فقلت للمرأة: قولي: احكم أنت، فقالت له، فقال: لا بد من آخر معي، فقلت لها: قولي له: اختر من شئت، فوضع يده عليَّ، وقال: من هذا؟ قلت: عمرو بن حبشي، قال: أفتنا في دابة ترعى الشجر، وتشرب الماء في كرش لم تثغر، قال: فقلت: تلك عندنا الفطيمة، والتَّوَّالة، والجذعة، فقال لها: اختاري من هؤلاء إن شئت، قالت: إني أجد من ذلك أكثر، قال: فأملقي ما شئت.

وفي الرواية الأخرى: عن عمرو بن حبشي؛ أنه حكم هو وابن عباس في الأرنب جذعاً أو فطيمة.

أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٢٨ و ١٥١/ ٨٤٨٧ و ٨٦١٧)، ومن طريقه الخطابي في غريب الحديث (٢/ ٤٧٨).

قلت: وهذا إسناد رجاله ليسوا بالمشاهير، والحجاج بن أرطاة: ليس بالقوي، مشهور بالتدليس عن الضعفاء والمتروكين، ولم يذكر فيه سماعاً، تفرد به عنه: حميد بن رومان، وهو: رجل مجهول من أهل الشام [الجرح والتعديل (٣/ ٢٢٢)].

• ولعل الصواب في هذا ما رواه وهب بن جرير، قال: حدثنا شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن عمرو بن حبشي، قال: سمعت رجلاً يسأل عبد الله بن عمر عن رجل أصاب ولد أرنب؟ فقال: فيه ولد ماعز فيما أرى أنا، ثم قال لي: أكذاك؟ فقلت: أنت أعلم مني، فقال: قال الله تعالى: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ﴾. ويأتي ذكره في أثر ابن عمر.

• قال الخطابي: «هكذا قال: والتولة، وهو غلط، وإنما هو التلوة، يقال للجدي إذا ارتفع وفطم وتبع أمه: تلو، والأنثى تلوة، ويقال للأمهات إذا تلاها أولادها: المتالي، وصاحبها متل، وقد أتلى ماله، ومنه الحديث في سؤال صاحب القبر: لا دريت ولا أتليت. وقوله: لم تثغر؛ أي: لم تسقط سنها، يقال: ثغر؛ إذا سقطت أسنانه، وإذا نبتت قيل: اثغر. وفيه من الفقه: أنه رأى عليها الفدية بالإشارة والدلالة، وفيه: أنه اعتبر المماثلة فيها من جهة الخلقة، وعلى معنى مناظرة البدن، لا على سبيل القيمة».

ب - وروى سعيد بن سالم [القداح: ليس به بأس]، عن إسرائيل بن يونس [ثقة]، عن أبي إسحاق، عن الضحاك بن مزاحم، عن ابن عباس؛ أنه قال في الأرنب: شاة.

أخرجه الشافعي في الأم (٣/ ٤٩٦/ ١٢٤٨)، ومن طريقه البيهقي في المعرفة (٧/ ٤١٠/ ١٠٥٢٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>