وفسره البيهقي بقوله: «لانقطاعه، فإن عكرمة لم يدرك عليا».
قلت: وهو كما قال؛ منقطع؛ لأن عكرمة مولى ابن عباس، عن علي: مرسل؛ قاله أبو زرعة [المراسيل (٥٨٥). تحفة التحصيل (٢٣٢)].
• والحاصل: فإنه قد ثبت عن عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف: أنهما قضيا في الظبي بشاة، وثبت عن عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص: أنهما قضيا في الظبي بتيس.
٣ - عن سعيد بن المسيب:
• يرويه: أيوب بن سليمان [مدني، ثقة، له عن أبي بكر بن أبي أويس نسخة]: حدثني أبو بكر بن أبي أويس [ثقة]: حدثني سليمان بن بلال [ثقة]، عن يونس بن يزيد [ثقة]، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، قال: في النعامة بدنة، وفي البقرة بقرة، وفي الأروية بقرة، وفي الظبي شاة، وفي حمام مكة شاة، وفي الأرنب شاة، وفي الجرادة قبضة من طعام.
أخرجه البيهقي (٥/ ١٨٢) بإسناد صحيح إلى أيوب بن سليمان.
وهذا مقطوع على سعيد بن المسيب بإسناد صحيح غريب.
٤ - عن عطاء بن أبي رباح:
• يرويه: عبد الرزاق بن همام، وسعيد بن سالم القداح: عن ابن جريج، عن عطاء؛ أنه قال: في الغزال شاة.
أخرجه الشافعي في الأم (٣/ ٤٩٦/ ١٢٤٦)، وعبد الرزاق (٥/ ١٢٤/ ٨٤٦٩).
وهذا مقطوع على عطاء بإسناد صحيح.
• ورويا أيضا: عن ابن جريج، قال: قال عطاء: في الوبر إن كان يؤكل شاة.
أخرجه الشافعي في الأم (٣/ ٥٠٠/ ١٢٥٨)، وعبد الرزاق (٥/ ١٢٨/ ٨٤٩١)، والبيهقي في المعرفة (٧/ ٤١٧/ ١٠٥٤٢).
وهذا مقطوع على عطاء بإسناد صحيح.
قال الشافعي: «قول عطاء: إن كان يؤكل؛ يدل على أنه إنما يفدى ما يؤكل، فإن كانت العرب تأكل الوبر ففيه جفرة، وليس بأكثر من جفرة بدنا».
• ومما يدل على صحة ما ذهب إليه الشافعي:
ما رواه أبو عاصم الضحاك بن مخلد [ثقة ثبت، مكثر عن ابن جريج، مقدم فيه]، وسعيد بن سالم القداح [ليس به بأس]، ومسلم بن خالد الزنجي [ليس بالقوي]:
عن ابن جريج، عن عطاء؛ أنه قال: من أصاب ولد ظبي صغيرا فداه بولد شاة مثله، وإن أصاب صيدا أعور فداه بأعور مثله، أو منقوصا فداه بمنقوص مثله، أو مريضا فداه بمريض، وأحب إلي لو فداه بواف. لفظ مسلم.
وفي رواية أبي عاصم [عند ابن جرير]، وسعيد [عند الشافعي]: عن ابن جريج؛ أنه