للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عمر [التاريخ الكبير (٤/ ٢٤٥) وفي قول عمر له: ائت رجلين من إخوانك فليحكما عليك؛ ما يدلّ على كبر سنه، حيث قرنه بكبار الصحابة وأثبت أخوته لهم، وفي هذا تعديل من عمر لأبي حريز هذا، وأي تعديل بعد تعديل عمر؟

وفيه دلالة على أن عمر وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص قد حكموا بجزاء الصيد على من أصاب صيداً أو ذبحه وهو ناس لإحرامه.

• وروى مغيرة [مغيرة بن مقسم: ثقة متقن]، عن إبراهيم؛ أن عمر وعبد الله حكما في الظبي بشاة.

علقه القاضي عبد الوهاب في شرح الرسالة (٢/ ٣٢٤).

وهذا منقطع؛ إبراهيم بن يزيد النخعي: لم يدرك عمر بن الخطاب، ولا عبد الله بن مسعود، ولم أقف على إسناده إلى مغيرة.

• وقد سبق في باب الغزال واليربوع أن عمر حكم في الظبي بشاة:

• رواه سفيان بن عيينة، والليث بن سعد، وأيوب السختياني، وعبد الله بن عون، ومعمر بن راشد، وغيرهم:

عن أبي الزبير، عن جابر، أن عمر حكم في الضبع كبشاً، وفي الغزال شاة [وفي رواية: بعنز]، وفي الأرنب عناقاً، وفي اليربوع جفرة.

ولفظ الليث: أنه قضى في الضبع يصيبها المحرم بكبش، وفي الظبي بشاة، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة.

ولفظ أيوب: أن عمر بن الخطاب قضى في الضبع كبشاً، وفي الظبي بشاة، وفي الأرنب عناقاً، وفي اليربوع جفرة.

وهذا موقوف على عمر بن الخطاب بإسناد صحيح. [راجع تخريجه في باب الغزال].

٢ - عن علي بن أبي طالب:

• يرويه: عبد الرزاق بن همام [ثقة حافظ]، وسعيد بن سالم [القداح: ليس به بأس]:

عن إسرائيل بن يونس [ثقة، روى له مسلم عن سماك، وهو من طبقة شعبة وسفيان]، عن سماك بن حرب، عن عكرمة؛ أن رجلاً أصاب ظبياً وهو محرم، فأتى علياً فسأله، فقال: أهد كبشاً من الغنم. لفظ عبد الرزاق.

ولفظ سعيد: أن رجلاً بالطائف أصاب ظبياً وهو محرم، فأتى علياً، فقال: أهد كبشاً أو قال: تيساً من الغنم. قال سعيد: ولا أراه إلا قال تيساً.

أخرجه الشافعي في الأم (٣/ ٤٩٦/ ١٢٤٥)، وعبد الرزاق (٥/ ١٢٨/ ٨٤٩٢ - ط التأصيل الثانية)، والبيهقي في المعرفة (٧/ ٤٠٨/ ١٠٥١٧).

قال الشافعي: «وبهذا نأخذ لما وصفت قبله مما يثبت، فأما هذا فلا يثبته أهل الحديث».

<<  <  ج: ص:  >  >>