اعمد إلى ناقتك فانحرها، ففعل ذاك، قال قبيصة: ولا أذكر الآية من سورة المائدة: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾، قال: فبلغ عمر مقالتي، فلم يفجأنا إلا ومعه الدرة، قال: فعلا صاحبي ضرباً بالدرة، وجعل يقول: أقتلت في الحرم وسفهت الحكم، قال: ثم أقبل علي، فقلت: يا أمير المؤمنين، لا أحلُّ لك اليوم شيئاً يحرم عليك مني، قال: يا قبيصة بن جابر، إني أراك شاب السنّ، فسيح الصدر، بينَ اللسان، وإن الشاب يكون فيه تسعة أخلاق حسنة وخلق سيئ، فيفسد الخلق السيئ الأخلاق الحسنة، فإياك وعثرات الشباب. ولفظ هشيم [عند الطبري]: ابتدرت أنا وصاحب لي ظبياً في العقبة، فأصبته، فأتيت عمر بن الخطاب، فذكرت ذلك له، فأقبل على رجل إلى جنبه، فنظرا في ذلك، قال: فقال: اذبح كبشاً [وفي رواية: فقال لي: اذبح شاة]، فانصرفت فأتيت صاحبي، قلت: إن أمير المؤمنين لم يدر ما يقول، فقال صاحبي: انحر ناقتك، فسمعها عمر بن الخطاب، فأقبل علي ضرباً بالدرَّة، وقال: تقتل الصيد وأنت محرم وتغمَصُ الفتيا، إن الله تعالى يقول في كتابه: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾، هذا ابن عوف وأنا عمر. وفي رواية: قال: قتل صاحب لي ظبياً وهو محرم، فأمره عمر أن يذبح شاة، فيتصدق بلحمها، ويُسْقِي إهابها. أخرجه عبد الرزاق (٥/ ١٢٨/ ٨٤٩٣ - ط التأصيل الثالثة)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث (٤/ ٢٥٤)[وبسنده تحريف]، وإبراهيم الحربي في غريب الحديث (٢/ ٦٩١)، وابن جرير الطبري في التفسير (٨/ ٦٨٣ و ٦٨٤ و ٦٩٠ و ٦٩١)(٨/ ٨٩ و ٩٠/ ٢٦٢ و ٢٦٤ - ط ابن الجوزي) و (٨/ ٩٦/ ٢٧٦ و ٢٧٨ - ط ابن الجوزي)، وابن أبي حاتم في التفسير (٤/ ١٢٠٦/ ٦٨٠٤)، والطبراني في الكبير (١/ ١٢٧/ ٢٥٨)، وأبو القاسم المؤذن في زوائده على نسخة أبي مسهر (٣٤)، والحاكم (٣/ ٣١٠)(٦/ ٥١٧/ ٥٤٤٣ - ط ١٣٣٣ المنهاج القويم)، وأبو إسحاق الثعلبي في الكشف والبيان (٤/ ١١٠)(١١/ ٥٠٢/ ١٣٣٣ ط دار التفسير)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (١/ ١١٧/ ٤٥٨ و ٤٥٩)، وفي أحاديث مشايخ عبد الرحمن (٤٢)، وابن حزم في المحلى (٥/ ٢٣٥)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ١٨١)، وفي الصغرى (٢/ ١٦٢/ ١٥٧١)، وابن عبد البر في الاستذكار (٤/ ٣٧٧)(٨/ ٥٣٦ - ط الفرقان)[وفي السند وهم؛ فإن هذا الحديث رواه يحيى بن سعيد القطان، عن المسعودي، وعن سفيان الثوري، كلاهما عن عبد الملك به]، والواحدي في التفسير البسيط (٧/ ٥٢٢)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٩/ ٢٤٢ و ٢٤٣ و ٢٤٦). [الإتحاف (١٢/ ٣٥٣/ ١٥٧٤٦)]
قال الحاكم:«هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه».
• وعلقه البخاري في الصحيح قبل الحديث رقم (٦٨٢١)، فقال:«باب من أصاب ذنباً دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه بعد التوبة إذا جاء مستفتياً. قال عطاء: لم يعاقبه النبي ﷺ. وقال ابن جريج: ولم يعاقب الذي جامع في رمضان. ولم يعاقب عمر صاحب الظبي».